______________________________________________________
ويدل عليه جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل احتلم أول الليل ، أو أصاب من أهله ، ثمَّ نام متعمداً في شهر رمضان حتى أصبح؟ قال (ع) : يتم صومه ذلك ثمَّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه » (١).
ويعارضها جملة أخرى ، كالصحيح عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثمَّ يجنب ، ثمَّ يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر » (٢). ولكنها مطروحة ، أو محمولة على التقية ، كما يظهر من ملاحظة بعضها ، وبعضها محمول على غير العمد جمعاً.
وأما في قضاء شهر رمضان فهو المنسوب الى ظاهر المشهور ، ويقتضيه بعض النصوص كصحيح ابن سنان : « سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع؟ قال (ع) : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » (٣) ، لكن في المعتبر : « لقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام ». ولا وجه له ظاهر بعد ورود الصحيح المذكور وغيره.
وأما مع النسيان في شهر رمضان فهو المحكي عن الأكثر لجملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الصادق (ع) : « عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان؟ قال (ع) : عليه أن يقضي الصلاة والصيام » (٤) ونحوه روايته الأخرى (٥) ، وقريب منه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣
(٥) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث : ٣