( مسألة ٧ ) : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما [١] ، لكن الأولى تقديم الوضوء.
______________________________________________________
فيها احتاج في رفعه الى تجديد الوظيفة ، ولا يكفي وجوده آنا ما في وجوب وظائف اليوم جميعها ، وإن قال في الجواهر : « لو لا مخافة خرق ما عساه يظهر من الإجماع ، وتشعر به بعض الاخبار ، لأمكن القول بإيجابه الأغسال الثلاثة وان لم يستمر لحظة بعد الغسل ، للإطلاق ، فيكون حينئذ هذا الدم حدثاً يوجب الأغسال الثلاثة وان لم يستمر » ، إذ الإطلاق الذي ادعاه ممنوع ، لظهور النصوص فيما ذكرنا. كما أنه قد عرفت أنه لا يعتبر وجوده في أوقات الصلاة بحيث لا يحتاج في وجوب الوظيفة لرفعه إذا وجد قبل الوقت ، فلو رأته قبل الصبح فاغتسلت وتوضأت للصلاة ثمَّ استمر وانقطع قبل الزوال لم يحتج الى تجديد الغسل والوضوء للظهرين ، وان كان ظاهر المحكي عن جماعة ـ منهم : الشهيد ـ ذلك ، كما عرفت ، إذ لا شاهد له من النصوص ، لما عرفت من ظهورها فيما ذكرنا ، وأن استظهار الذكرى له من مصحح الصحاف ـ لقوله (ع) فيه : « فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة .. » (١) ـ غير ظاهر ، كما عن جماعة الاعتراف به ، كيف والفقرة المذكورة مسبوقة بفرض صلاة الظهرين؟! فالمتعين جعله دليلا على الاعتبار بما قبل الوقت ، كما أشرنا إليه آنفاً. وكيف كان فلا ينبغي التأمل في كون ظاهر النصوص ما ذكرناه.
[١] لإطلاق نصوص الباب. وقد تقدم في المسألة الخامسة والعشرين من فصل أحكام الحائض بعض الكلام فيه وفي أفضلية تقديم الوضوء.
__________________
(١) تقدم في آخر المسألة الثانية من هذا الفصل