إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ـ أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة [١] بل الأحوط إعادة الغسل [٢] أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة [٣].
______________________________________________________
ذكر المعنى ولازمه ، إذ الاستثفار إما مأخوذ من : « استثفر الكلب بذنبه » أي جعله بين فخذيه ، أو من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.
[١] لظهور النصوص في شرطيته لها.
[٢] بل هو الذي جزم به في الذكرى ، قال : « ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة أعيدت بعد الغسل والاستظهار إن كان لتقصير فيه وإن كان لغلبة الدم فلا ، للحرج » ، وعن نهاية الاحكام موافقته. وكأنه لحدثية الدم المذكور ولا دليل على العفو عنه حينئذ. لكن قال في الجواهر « وفي استفادة ذلك من الأدلة نظر ، بل مقتضاها العفو عن حدثيته بعد الطهارة. نعم يستفاد منها شرطيته بالنسبة للصلاة خاصة ، فلعل الأقوى حينئذ عدمها » وهو في محله ، لأن سوق الأمر به مساق الأمر بالوضوء والغسل يقتضي كونه شرطاً للصلاة لا غير. مع أن إجمال النصوص في ذلك موجب للرجوع إلى استصحاب عدم الانتقاض.
[٣] وعن نهاية العلامة والذكرى والروض : وجوب ذلك على الصائمة لبنائهم على قدحه في الغسل المعتبر في صحة صومها. قال في الذكرى : « وهذا الاستظهار يمتد الى فراغ الصلاة ، ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار ، لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم ، وبه قطع الفاضل (ره) ». لكن إذا منع قدحه في الغسل ـ لعدم الدليل على حدثية الخارج مع عدم الاستظهار ـ لم يكن وجه لوجوب التحفظ عليها كذلك.