______________________________________________________
« إن اتسع وقت الانقطاع للطهارة والصلاة انتظرته ». وذلك لأنه لا إشكال نصاً وفتوى في حدثية دم الاستحاضة ، ولا إطلاق في نصوص الاكتفاء بالغسل والوضوء يشمل صورة وجود الفترة كسائر أدلة الابدال الاضطرارية فيكون مقتضى قوله (ع) : « لا صلاة إلا بطهور » (١) وجوب انتظار تلك الفترة ، كما ذكرنا ذلك في سائر موارد الاعذار.
نعم قد يشكل ذلك ( أولا ) : لعدم العموم الدال على حدثية الدم المذكور ـ حتى ما يخرج بعد الغسل قبل انتهاء الصلاة ـ غير نصوص الباب وهي لا تدل على عموم حدثيته. ولذا قال في محكي المعتبر : « إن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم يكن مؤثراً في نقض الطهارة ». لكن الانصاف ظهورها عرفا في كون وجوده مطلقا حدثا كسائر الاحداث. مع أنه لو سلم قصورها عن الدلالة على ذلك ، فالمرجع في صورة وجود الفترة إلى استصحاب حكم الحدث وعدم ارتفاعه بالغسل والوضوء ، بعد فرض عدم الإطلاق الدال على الإباحة في صورة الفترة ( وثانيا ) : بأن وجود الفترة غالبي ، فعدم تعرض النصوص لوجوب انتظارها وإطلاق الحكم فيها بالصلاة مع الوظائف المخصوصة يدل على عدمه. وفيه : أن الغلبة ممنوعة ولو سلم ثبوتها فثبوت الإطلاق المقامي بنحو يعتمد عليه في رفع اليد عن القواعد ممنوع ، لأن مصب النصوص بيان حكم الاستمرار ، ولذا عبر بالوضوء لكل صلاة ، وبالأغسال الثلاثة ، ولذا لا نقول بجواز البدار في المقام وإن قلنا به في غيره من موارد الاعذار. ( وثالثا ) : بأن وجود الفترة بمنزلة العدم ، لأن حدثية الدم المذكور قائمة بوجوده بالقوة كما قد يظهر من بعض ، فعن الشهيدين : الانقطاع للفترة لا يؤثر في الطهارة ، لأنه بعوده
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الجنابة حديث : ٢