استأنفت. وإن كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل [١] ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك [٢] على الأحوط ، وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب
______________________________________________________
خلافا لما نسب الى المشهور. وعن الخلاف والمبسوط والمنتهى والبيان : الصحة لو كان الانقطاع في أثناء الصلاة. إلا أن الجميع مبني على إطلاق دليل العفو ، والاجزاء الشامل لصورة وجود الفترة ، وقد عرفت أنه محل منع ، ولذا قال في كشف اللثام : « أبطل في نهاية الأحكام صلاتها بالانقطاع في الأثناء ، وهو ظاهر إطلاق الكتاب والتحرير ومقرب الدروس ، لأن الوضوء السابق طهارة اضطرارية وقد زالت الضرورة ». وأما ما تقدم من الجواهر من حصول الامتثال ، واقتضاء الأمر الإجزاء ، فمنعه ظاهر ، إذ بعد انتفاء الإطلاق لا امتثال ولا مجال للاجزاء.
[١] هذا الاستثناء منقطع ، مع أنه تقدم مضمونه.
[٢] يعني : فيجب الوضوء أو الغسل مع الانقطاع قبل الاعمال ، والاستئناف إذا كان بعد الشروع ، والإعادة إذا كان بعد الصلاة. ووجه ذلك كله ما عرفت الانقطاع للبرء من عدم الإطلاق المقتضي للصحة حتى مع الفترة ، وكونها للبرء أو لغيره لا يوجب اختلاف الحكم. وكأن الوجه في توقف المصنف (ره) عن الجزم ما تقدم من كون وجود الفترة غالبيا مع عدم التعرض في النصوص لوجوب انتظارها فيكون مقتضي ذلك الصحة ولو مع وجودها. أو أن وجود الفترة بمنزلة العدم ، لأن حدثية الدم المذكور تابعة لوجوده قوة ، كما عرفت القول بذلك من جماعة. لكن عرفت ضعف ذلك.