______________________________________________________
الجواز. للأصل ، مع عدم دليل ظاهر غير ما عرفت من ظهور الإجماع المدعى في محكي المصابيح. ولكنه ضعيف المأخذ ، إذ الظاهر أن مأخذه دعواهم الإجماع على أنها إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهر ، وتذييله في كلام جماعة بقولهم : « فيجوز لها الدخول في المساجد وقراءة العزائم والوطء » ، وانها إن لم تفعلها لا يجوز لها شيء من ذلك. وينبغي القطع بأن مرادهم دعوى الإجماع على أنها بحكم الطاهر ، لا دعواه على عدم جواز الأمور المذكورة مع عدمه ، كما يشهد به ذكر الوطء في المعتبر والتذكرة مع بنائه على جوازه بدون الغسل ، قال في المعتبر : « مسألة : وإذا فعلت ذلك كانت طاهراً ، مذهب علمائنا أجمع إن الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده ، فمع الإتيان بما ذكر من الوضوء إن كان قليلا ، والاغتسال إن كان كثيراً يخرج عن حكم الحدث لا محالة ، ويجوز لها استباحة كل ما تستبيحه الطاهر من الصلاة والطواف ودخول المساجد وحل وطئها ، ولو لم تفعل ذلك كان حدثها باقياً ولم يجز أن تستبيح شيئاً مما يشترط فيه الطهارة » ، بل قوله (ره) في ذيل الكلام : « ولو لم تفعل .. » صريح في أن المراد عدم استباحة ما يشترط فيه الطهارة بتركها الوظائف ، لا الإجماع على اعتبار الطهارة من الاستحاضة في جواز دخول المساجد. ونحوه في التذكرة. هذا مضافا الى أنه لا يعتبر فعل الوضوء في القليلة في جواز الدخول في المساجد بلا خلاف كما سبق. ولو تمَّ ظهور الإجماع فليس بنحو يصح أن يعتمد عليه في رفع اليد عن الأصل المقتضي للجواز ، ولا سيما بعد مخالفة الجماعة صريحا. نعم قد يقال بأنها إذا كانت مسبوقة بالحيض يكون المنع مقتضى الاستصحاب وفيه : أنه على تقدير عدم الغسل للحيض يكون المنع معلوماً ، وعلى تقدير الغسل له لا إشكال في الجواز بعد الغسل ـ بناء على التداخل ـ للاكتفاء