وقراءة العزائم [١] على الأحوط. ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية [٢] وإن كان أحوط.
______________________________________________________
لا مطلق الجواز مقابل الحرمة ، فلا يكون مما نحن فيه. ومن ذلك تسهل المناقشة في الموثق ، فان حمل الأمر فيه على الاستحباب والإرشاد إلى رفع الكراهة لعله أولى من التصرف في إطلاق مثل مصحح ابن سنان : « ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها » (١) ونحوه غيره. وأما بقية النصوص المستدل بها على اعتبار الغسل أو مطلق الأفعال فقاصرة الدلالة على ذلك جداً. فالقول بعدم الاعتبار مطلقا ـ كما في المعتبر والتذكرة والتحرير والبيان والدروس والمهذب وغيرها ـ لا يخلو من قوة.
وإن كانت صناعة الاستدلال تقتضي الأول ، لأن تقييد المطلق أولى عندهم من حمل المقيد على الاستحباب. بل لا يبعد حمل مثل المصحح على إرادة الحل الذاتي ، وإن كان مشروطاً بالغسل فلا ينافي الموثق. نعم قد يخدش في الموثق بأنه ظاهر في اعتبار معاقبة الوطء للغسل ، لم يقل به أحد. والتصرف فيه بحمله على اعتبار الغسل للصلاة في جواز الوطء ليس بأولى من حمله على الاستحباب ، ولا سيما بملاحظة جواز وطء الحائض قبل الغسل بعد انقطاع الدم ، وليس حدث الاستحاضة بأعظم من حدث الحيض. لكن الإنصاف أن الخدش المذكور ضعيف ، لتعارف التعبير عن الشرطية المطلقة من دون معاقبة بمثل ذلك ، فالمراد : « من حين تغتسل ».
[١] الكلام فيها هو الكلام في المكث في المساجد من حيث الأصل وظهور الإجماع ، لعدم تعرض النصوص لها.
[٢] لكفاية الأغسال الصلاتية في استباحتها إجماعا ، استظهره شيخنا
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٤