______________________________________________________
أحكام الحيض. وبقاعدة الإمكان. وبما دل على حيضية المرئي في العادة أو بالصفة. لكن الإطلاق مقيد بما يأتي. وقاعدة الإمكان وما بعدها إنما يصح التمسك بهما في الشبهة الموضوعية لا الحكمية كما فيما نحن فيه. ومن هنا كان المشهور ـ كما قيل ـ هو اعتبار الفصل بأقل الطهر ، والعمدة فيه إطلاق ما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام. ودعوى : انصرافه أو اختصاصه بما بين الحيضتين فلا يشمل ما بين الحيض والنفاس ، ممنوعة ، كما تقدم في الحيض. كدعوى : أن بينه وبين إطلاقات أحكام الحيض عموماً من وجه ، وليس هو بأظهر منها. إذ لو سلم ذلك يكون المرجع الأصل المقتضي لنفي الحيضية.
ثمَّ إن شيخنا الأعظم (ره) ـ بعد ما استشكل في التمسك بأخبار أقل الطهر بأن الظاهر منها الطهر بين الحيضتين ـ قال : « مع أنها إنما تنفي كون الأقل طهراً فلعله حيض أو نفاس أو حالة حدث بين الحدثين ». وهو ـ كما ترى ـ غير واضح ، لأن الكلام في صورة الدم المنقطع قبل النفاس بأقل من عشرة أيام ، وهذا النقاء الأقل من عشرة ليس بنفاس ، لما سبق من أن النفاس الدم حال الولادة أو بعدها ، فلا يشمل ما قبلها من الدم فضلا عن النقاء ، وليس بحيض ، لأن النقاء لا يكون حيضاً إلا إذا تخلل بين دمين محكومين بأنهما حيض واحد ، وليس هناك حدث ثالث إجماعا. وبالجملة : ما ذكره من الاحتمالات كلها خلاف الإجماع ولا تساعدها الأدلة. نعم إذا كان الدم والنقاء مجموعهما لا يتجاوز العشرة ، فإن الأخبار المتضمنة أن أقل الطهر عشرة تقتضي الحاقه بالحيض ، نظير ما يقال في تقريب حيضية النقاء المتخلل بين أجزاء الحيضة الواحدة. لكن الأخذ بالأدلة في هذه الصورة خلاف الإجماع ظاهراً على كون النقاء طهراً.