______________________________________________________
الأعظم (ره) وغيره ، بقرينة الحكم فيهما ـ خلاف الظاهر ، بل الجمع العرفي يقتضي حمل الأول على الكراهة. والطعن في سند الثاني بعدم ثبوت وثاقة خالد ولا أبي الربيع مندفع ـ كما قيل ـ برواية الحسن الذي هو ـ مع أنه من أصحاب الإجماع ـ لا يروي إلا عن ثقة ، ولا سيما مع تأيده بمصحح إسحاق : « عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال (ع) : لا بأس » (١) وبمضمونه ما رواه المحقق عن جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) المتقدم في كلام الشهيد في الذكرى (٢) ، وكأنه لأجل ذلك لم يتعرض لهذا الحكم في الهداية ، ولا غيره ممن تقدم على الشيخين كما قيل ، بل ربما نسب إليهم العدم ، ومال اليه بعض المتأخرين.
والانصاف أنه لو تمت حجية رواية أبي الربيع في نفسها أمكن وهنها باعراض الشيخين ومن تأخر عنهما عنها. ولم ينقل خلاف صريح ممن تقدم عليهما ليكون جابراً لضعفها ، وخلاف بعض المتأخرين لا يصلح لذلك ، لابتنائه على عدم حجية الموثق. وهو مضعف. وأما مصحح إسحاق ورواية البزنطي فظاهر ذيل ثانيهما كون المكتوب على الدرهم الأبيض سورة من القرآن ، وحينئذ يكونان معارضين لما دل على مس القرآن ، ولا يمكن العمل بهما في موردهما من جهة إعراض الأصحاب عنهما فضلا عن المقام.
نعم قد تحقق أن الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة (ع) كان مكتوباً عليها القرآن الشريف والشهادتان ، فلو حرم مس اسم الله ( تعالى ) لزم الحرج والهرج والمرج ، وذلك منتف ، فيدل انتفاؤه على انتفاء الحرمة كلياً أو في خصوص الدراهم ، كما أشرنا الى ذلك آنفا.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٢) تقدم في التعليقة السابقة