أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر [١]. ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة [٢].
______________________________________________________
[١] كما تقدم في الحيض. لكن تقدم هناك أن الأقوى الحكم بحيضيته اعتماداً على إطلاق ما دل على أن أقل الطهر عشرة ، وينبغي أن يكون الحكم هنا كذلك ، لذلك. ولما عرفت من نفي الخلاف ودعوى ظهور الإجماع من غير واحد. وما عن الذخيرة ـ من التوقف فيه لعدم ثبوت الإجماع على الكلية وفقد النص الدال عليه ـ ضعيف. كما أن البناء على ثبوت أقل الطهر دون العشرة في مسألة التوأمين لا ينافي ما ذكرناه ، لإمكان تخصيص القاعدة المذكورة كما هو ظاهر.
[٢] بلا خلاف فيه ظاهر ، لاطراد ما تقدم من الأدلة في جميع الصور المذكورة. نعم قال في الذكرى : « ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس ، لأنه في طرفه. وعلى اعتبار العادة ينبغي أن يكون ما صادفها نفاساً دون ما زاد عليها. ويحتمل اعتبار العشرة هنا ». وفي الرياض : استشكل فيه للشك في صدق دم الولادة. مضافا الى أمرها بالرجوع إلى العادة التي لم تر فيها شيئاً بالمرة. وفي الأول : ما عرفت من ضعف المبنى ، وفي الثاني : أنه غير ظاهر ، لاختصاص الأمر بالرجوع إلى العادة بصورة الرؤية فيها مع التجاوز. نعم الشك في صدق دم الولادة في محله ، وذلك يوجب الشك في جريان الأحكام. اللهم إلا أن يدعى الإجماع عليه مع إمكان النفاس وعدم الصارف عنه ، كما يظهر من غير واحد ، وقد ذكر في الرياض : أن بعض العبارات تشعر بالإجماع عليه. انتهى. ولعل وجهه ما عرفت من أن نصوص التحديد راجعة إلى تحديد الزمان المتصل بالولادة ، فالدم المرئي فيه