وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام [١] وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
______________________________________________________
هذا وفي المعتبر قال : « وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة » ، ونحوه ما في النافع ، ومقتضاه التحيض بالعشرة مع تجاوز الدم ولو كانت معتادة ، بل صرح في الأول بأن النفساء لا ترجع مع تجاوز الدم الى عادتها في النفاس ولا الى عادتها في الحيض ولا إلى عادة نسائها ، بل تجعل عشرة نفاساً وما زاد استحاضة. انتهى. واستدل له بأن أكثر النفاس عشرة. وبرواية يونس المتقدمة (١) المتضمنة للاستظهار بعشرة. وفيه : أن كون أكثر النفاس عشرة لا يقتضي البناء عليه مع الشك ، فضلا عن صلاحية معارضة ما تضمن الرجوع الى العادة ، كما هو كذلك في الحيض. والرواية ـ لو تمَّ كون المراد منها الاستظهار إلى العشرة ـ لا تقتضي ذلك إلا بناء على أن أيام الاستظهار من أيام النفاس ، وهو ممنوع ، لأنه خلاف ظاهر نصوصه ، كما عرفت في مبحث الحيض. ولو كان المراد التنفس إلى العشرة لم يكن وجه لذكر عنوانين في النص : عنوان التنفس في العادة وعنوان الاستظهار ، بل كان اللازم الأمر بالتنفس بعنوان واحد ، كما لعله ظاهر.
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، لقاعدة الإمكان المتسالم عليها في المقام كما عرفت. وعن البيان وظاهر الذكرى : رجوع المبتدئة إلى التمييز ثمَّ إلى عادة أهلها ، والمضطربة إلى التمييز ثمَّ الى الروايات. وقد يشير إليه في الجملة خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « النفساء إذا ما ابتليت
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٣