______________________________________________________
فمع ضعفه في نفسه لا عموم فيه لغير مورده ، وإن كان إطلاق أدلة بدلية التراب عن الماء ، فالظاهر منها البدلية في آثار رفع الحدث ، ولم يثبت كون الأثر في المقام مستنداً الى الحدث أو إلى الخبث أو إليهما ، فكيف يبنى على ترتيبه بمجرد التيمم؟! كما أشار الى ذلك شيخنا الأعظم (ره). بل قد يدعى قصور النص الوارد في المجدور عن إثبات البدلية المطلقة. لكنه خلاف ظاهره. ولذلك يتجه ما اختاره في القواعد والمنتهى والدروس وجامع المقاصد وكشف اللثام وغيرها من وجوب الغسل بمس الميمم ، واستدل له في المنتهى وغيره بإطلاق الاخبار. وباستصحاب عدم السقوط. وفيه : أن عموم البدلية ـ لو تمَّ ـ مقدم عليهما. مع أن الاستصحاب من الاستصحاب التعليقي وإشكاله معروف. وقد يناقش في عموم البدلية باختصاصه بما لا يكون لغير الماء دخل فيه.
وفيه : أنه مبني على اعتبار خروج الماء في الغسل بالسدر والكافور عن الإطلاق ، أما بناء على اعتبار بقائه على الإطلاق فالأثر للماء والخليط من قبيل الشرط كسائر شرائط الوضوء والغسل. مع أن هذا الاشكال ـ لو تمَّ ـ كانت أدلة البدلية قاصرة عن الشمول لغسل الميت ولا تصلح لإثبات مشروعيته. مضافا إلى أن الاشكال المذكور ـ على تقدير تماميته ـ يختص بما كان لسانه إثبات البدلية ، مثل : ما دل على أنه أحد الطهورين (١) وأن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً (٢) ، ولا يجري في مثل قوله (ص) : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » (٣). اللهم إلا أن يقال بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقه يتعين أن يكون المراد منه ما هو المراد من
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب التيمم حديث : ٦
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب التيمم حديث : ١
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب التيمم حديث : ٢ و ٣ و ٤