فيها على غير وجه المرور. وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر [١] فلا بأس به. وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به [٢].
______________________________________________________
عليه القعود والجلوس. وبه يقيد إطلاق خبر جميل : « للجنب أن يمشي في المساجد كلها » (١) الشامل للمرور وغيره ، فإنه وإن كان بينهما عموم من وجه إلا أن الأول أقوى ، لاشتماله على الاستثناء مع أنه لو فرض تساويهما فالمرجع عموم النهي عن إتيان المساجد للجنب.
[١] لا يبعد صدق المرور بالدخول والخروج من باب واحد ، لكنه يقيد بما في المتن ، لظاهر الآية الشريفة ، فإن عبور السبيل يختص به ، بل يتوقف مع ذلك على كون الباب الذي يخرج منه في طريق غير طريق الباب الذي دخل منه ، فلو كانا متصلين في طريق واحد لم يصدق عبور السبيل بل هو نظير الدخول من أحد جانبي الباب والخروج من جانب آخر.
[٢] أما أصل الأخذ في الجملة فلا خلاف في جوازه ظاهراً ، بل حكي عليه الإجماع ، وعن المنتهى : أنه مذهب علماء الإسلام. ويدل عليه صحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال (ع) : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » (٢) وصحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) ـ في الحائض والجنب ـ : « ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال (ع) : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٤
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الجنابة حديث : ١