نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله [١]
______________________________________________________
ونحوها رواية محمد بن سنان عنه (ع) (١) ، وهو مفقود في الشهيد ، فان عدم وجوب تغسيله لطهارته وعدم وجود أثر الموت فيه فلا يدخل في تلك النصوص. ولأجل ذلك لم يعرف الخلاف في ذلك.
نعم في كشف اللثام : احتمل عدم السقوط. أو مال اليه ، عملا بإطلاق النصوص. مع احتمال المنع عن الطهارة. لكن المنع عن الطهارة خلاف ظاهر أدلة سقوط غسل الشهيد ، والمطلقات حينئذ لا مجال لها. وأشكل منه ما ذكره بقوله : « أما المعصوم فلا امتراء في طهارته ، ولذا قيل بسقوط الغسل عمن مسه. لكن ( لي. خ ) فيه نظر. للعمومات. وخصوص نحو خبر الحسين ابن عبيد : كتبت إلى الصادق (ع) : هل اغتسل أمير المؤمنين (ع) حين غسل رسول الله (ص) عند موته؟ فقال : كان رسول الله (ص) طاهراً مطهراً ، ولكن فعل أمير المؤمنين (ع) ، وجرت به السنة ». أقول : بمضمون الخبر المذكور خبر الصيقل (٢). لكن العمومات قد عرفت إشكالها. والخبر ضعيف السند لإهمال الحسين ، وضعيف الدلالة لأن السنة أعم من الوجوب. مع أنه غير ظاهر في غسل المس. بل من المحتمل أن يكون المراد أن تغسيله للنبي (ص) لم يكن عن حدث. بل كان من السنة فجرت السنة في تغسيل المعصوم. فتأمل جيداً.
وأما في الخامسة والسادسة فلأصالة عدم مس البدن بنحو مفاد كان التامة كما تقدم.
[١] يعني : مع الشك في أصل الغسل ، فإنه يجب الغسل ، لأصالة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ١٢
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس ملحق حديث : ٧