( مسألة ١٧ ) : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد [١]. والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ووطؤها إن كانت امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
______________________________________________________
بوجوبه. وعن المدارك أنه توقف فيه ، لأنه لم يقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات ، ولا مانع من أن يكون واجباً لنفسه كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. وفيه : أن الأدلة وإن لم يصرح فيها بالاشتراط المذكور لكنها ظاهرة في كون المس حدثا ينحصر رافعه بالغسل ، ظهور ما دل على وجوب غسل الثوب والبدن من ملاقاة البول وغيره في نجاستهما وظهور ما دل على وجوب الوضوء بالنوم في كون النوم حدثاً ينحصر رافعه بالوضوء. والفرق ـ بين السنة أدلة المقام وبين ما تضمن الأمر بالغسل يوم الجمعة أو للإحرام ـ ظاهر ، إذ لا مجال لتوهم حصول الحدث فيهما كما لا يخفى. وقد تقدم في غسل الجنابة بعض ما له دخل في المقام فراجع. وعليه فكل ما كان صرف الحدث مانعاً عنه كان الغسل المذكور شرطاً فيه وكل ما لم يكن صرف الحدث مانعاً عنه أو لم يثبت ذلك فيه لم يكن شرطاً فيه. والى هذا أشار في المتن ، فان ما يكون مشروطاً بالطهارة من الحدث الأصغر يكون مشروطاً بالطهارة من الأكبر مطلقاً كالصلاة والطواف ومس القرآن واسم الله تعالى.
[١] كما عن الروض والموجز وغاية المرام وجامع المقاصد وغيرها ، لعدم الدليل على حرمة ذلك له. وثبوتها في الجملة للجنب والحائض لا يقتضي ثبوتها في المقام ، لإمكان التفكيك بين أنواع الحدث في الاحكام. ومنه يظهر ضعف ما يظهر من عبارتي الشرائع والقواعد ونحوهما ـ بل نسب