فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة ، « الثاني » : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل [١] ، فاذا ترك الزيارة لا كفارة عليه [٢] وإذا زار بلا غسل وجبت عليه. « الثالث » : أن ينذر غسل الزيارة منجزاً [٣] وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذوراً مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركهما وجبت كفارة واحدة [٤] وكذا لو ترك أحدهما [٥] ولا يكفي في
______________________________________________________
الذي أتى به لا يصدق عليه انه غسل الزيارة حتى تحصل الزيارة معه ، وإذا ترك الغسل وجاء بالزيارة كان عليه كفارة واحدة.
ثمَّ إن جعل الوجه الأول من وجوه نذر غسل الزيارة إنما كان بلحاظ كون الغسل قيداً للمنذور فهو منذور تبعا.
[١] قد عرفت أن المراد من هذا الوجه إما الصورة الأولى أو الأخيرة من صور نذر الغسل منفرداً. وقد يتوهم أن المراد من هذا الوجه نذر أن لا يزور إلا مع الغسل. لكن عرفت في مبحث الوضوء بطلان مثل هذا النذر ، لعدم رجحان متعلقه.
[٢] إما لانتفاء النذر لانتفاء شرطه ، أو لتعذر شرط المنذور الموجب لانحلال النذر.
[٣] بأن يؤخذ النذر مطلقا لا مشروطا بالزيارة ، والمنذور مقيداً بالزيارة مطلقا ، فتجب الزيارة كما تجب سائر قيود الواجب المطلق. وهذا الوجه هو الصورة الثانية من صور نذر الغسل منفردا.
[٤] لوحدة النذر المعلق بالغسل المقيد بالزيارة.
[٥] لأن فوات المقيد يكون بفوات ذاته ويكون بفوات قيده.