______________________________________________________
ويشهد بما ذكرنا صحيح الحذاء عن أبي جعفر (ع) : « عن الطامث تسمع السجدة؟ قال (ع) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » (١) وفي موثق أبي بصير عن الصادق (ع) : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » (٢) ، وفي مصحح عبد الرحمن عنه (ع) : « عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع) : تقرأ ولا تسجد » (٣) ، وفي موثق عمار : « في الرجل يسمع السجدة في الساعة .. إلى أن قال : وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم؟ فقال (ع) : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها » (٤) وفي صحيح ابن جعفر (ع) : « في إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد » (٥) .. إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أن السجدة اسم للآية. وبالجملة : ظهور الروايتين المذكورتين في جواز قراءة ما عدا آية السجدة مما لا ينبغي المناقشة فيه. نعم يعارضهما ما عن المعتبر : « يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعة عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) » (٦) ودعوى : كون ما ذكره أولا فتوى بمضمون الرواية لا نفسها ، خلاف الظاهر جداً. كما أن القدح في السند بالمثنى والحسن بن زياد هين بعد كون الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب الإجماع ، ومن الثلاثة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٣) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٤) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣
(٥) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥
(٦) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ١١