______________________________________________________
الناقص عنه ، كما عن الدروس ، وشرح الألفية ، والروض ، والمسالك ، والذخيرة ، وغيرها. حيث أوجبوا الغسل حينئذ ، وعدم الفرق أيضا بين أن يكون زمان التيمم أطول من زمان الخروج ، ومساويا ، وأنقص ، كما عن الذكرى ، وغيرها. لكن عن شرح المفاتيح للوحيد : القطع بسقوط التيمم في الأول.
والانصاف ظهور النص في كونه في مقام بيان حرمة كون الجنب في المسجدين ولو بنحو الاجتياز ، وحينئذ فذكر الاحتلام لكونه السبب المتعارف للابتلاء بالجنابة لا لخصوصية فيه ، بل تمام الموضوع للحكم كونه جنباً. ولذا جعل الصحيح المذكور من أدلة حرمة كون الجنب في المسجدين ولو بنحو الاجتياز ، وحلية اجتياز الجنب في غيرهما. كما أن إطلاق الأمر بالتيمم فيه لتعذر الغسل في المسجدين غالباً بنحو يساوي زمانه زمان التيمم ، فضلا عن أن يكون أنقص ، لعدم وجود الماء فيهما غالباً فضلا عن الحياض الكبيرة حول النائم ، بحيث لا يلزم من الغسل فيهما تلويث المسجد ، ويكون زمانه مساوياً لزمان التيمم أو أنقص. ولا بد أيضاً من حمل إطلاق الأمر بالتيمم على خصوص صورة كون زمانه أقصر من زمان الخروج ، ليكون مقدمة لخروجه وهو بحكم الطاهر ، فتجب المبادرة إلى الخروج بلا تيمم لو كان زمان التيمم أطول من زمان الخروج. بل لا يبعد التخيير بين التيمم والخروج بلا تيمم لو كان زمانه مساوياً له بل لا يبعد. جواز التيمم في حال الخروج لو كان زمان الخروج أطول ، لأن اللبث بمقدار التيمم جائز قطعاً للاضطرار اليه ، فيجوز الشروع في الخروج حاله ولا ملزم بالتيمم أولا ثمَّ الخروج. والعمدة في ذلك كله ما عرفت من ظهور النص في كونه في مقام حرمة كون الجنب في المسجد ولو بنحو