بل الإجارة فاسدة [١]. ولا يستحق أجرة [٢]. نعم لو استأجره مطلقا [٣] ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة [٤] بخلاف ما إذا كنس عالماً فإنه
______________________________________________________
[١] إذ الكنس وان كان في نفسه مباحاً ، إلا أن تحريم كون الجنب في المسجد يوجب سلب القدرة عليه شرعاً ، ولا بد في صحة الإجارة من القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا وشرعاً ، من دون فرق بين كون انتفاء القدرة الشرعية ناشئاً من تحريم نفس العمل المستأجر عليه ، وبين كونه ناشئاً من تحريم مقدمته ، أو لازمه ، أو ملازمه. والعمدة في هذا التعميم هو الإجماع ، كما يظهر من كلماتهم في كتاب الإجارة.
[٢] أما عدم استحقاق الأجرة المسماة فلأنه مقتضى بطلان الإجارة ، وأما عدم استحقاق أجرة المثل فغير ظاهر ، إذ هو خلاف قاعدة : « ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ». نعم لو كان الفساد ناشئا من تحريم نفس العمل لم يستحق شيئاً ، إذ العمل المحرم غير مضمون إجماعاً. ولقوله عليهالسلام : « إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه » (١) ، مضافاً إلى بعض النصوص الواردة في حرمة أجر المغنية ، والنائحة بالباطل ، ونحوهما (٢) ،
[٣] يعني : غير مقيد بحال الجنابة.
[٤] لأنه جاء بفرد العمل المستأجر عليه بالإجارة الصحيحة.
__________________
(١) لم يرد هذا المضمون في أحاديث الخاصة وإنما ورد من طريق العامة في حديث عن ابن عباس عن النبي (ص) كما في مسند أحمد ج ١ ص ٣٢٢ وغيره ، وأورده الشيخ الطوسي قدسسره في الخلاف ج ١ ص ٢٢٥ وأورده سائر فقهاء الشيعة في كتبهم. إلا ان الوارد في معظم كتب العامة للحديث في رواية نفس الحديث ـ كما في سنن البيهقي ج ٦ ص ١٣ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٣٨٠ ومسند أحمد ج ١٤ ص ٢٤٧ و ٢٩٣ وغيرها ـ اللفظ الآتي : « إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » وهو يوافق ما أورده الشيخ الطوسي قدسسره في الخلاف ج ٢ ص ٢١٢ في إحدى النسختين.
(٢) الوسائل باب : ١٥ و ١٧ من أبواب ما يكتسب به