إلا بعد الخروج [١] أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد ، واللبث فيه بمقدار الحاجة [٢] ،
______________________________________________________
جهة وجوب الجمع بين غرضي الشارع من تحريم كون الجنب في المسجد ووجوب الصلاة بالطهارة المائية ، نظير شراء الدواء لعلاء المرض ، فان وجوب الشراء ليس مقدمياً للعلاج ، إذ العلاج كما يكون بالدواء المباح يكون بالمغصوب ، بل لحكم العقل بوجوب الجمع بين غرضي الشارع من حرمة الغصب ، ووجوب علاج المريض ، ونظيره أيضاً ما لو غرق طفل في حوض المسجد بحيث توقف إنقاذه على دخول المسجد مع كون المنقذ جنباً ، فإنه يجب عليه التيمم لدخول المسجد من باب وجوب الجمع بين الغرضين لا لمقدمية التيمم للانقاذ. نعم يتوقف ذلك على كون دخول المسجد من الغايات التي يشرع لها التيمم ، كما هو الظاهر من مصحح مرازم المتقدم في غايات الوضوء (١) ، أما لو لم نقل بذلك فلا مصحح للتيمم لعدم الأمر به ، لا من قبل الصلاة لعدم المقدمية ، ولا من قبل الكون في المسجد لعدم الأمر به كما هو المفروض. اللهم إلا أن نقول باستحباب التيمم للكون على الطهارة كما هو غير بعيد. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
ثمَّ إن الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الغسل ، لعدم المقتضي له بعد كونه بالتيمم بحكم الطاهر.
[١] راجع إلى أخذ الماء. وقوله : « أو بعد الاغتسال » راجع لقوله : « أو الاغتسال فيه ».
[٢] لما أشرنا اليه. وستأتي الإشارة إليه في محله.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الوضوء حديث : ٢