______________________________________________________
فلا أقل من إجمالها وعدم صلاحيتها للدلالة على الوجوب النفسي.
وأما ما تضمن وجوبه عند تحقق سببه فالظاهر منه الإرشاد إلى السببية كما يظهر من ملاحظة نظائره مما ورد في الحدث والخبث مما لا يحصى. فلاحظ أبواب منزوحات البئر ، وأبواب النجاسات ، وأبواب سائر الأغسال فإنه لم يعرف القول بوجوبها النفسي ، بل ظاهر بعض وصريح آخر نفي الخلاف في عدمه مع أنه ورد فيها التعبير بالوجوب ، كما ورد في غسل الجنابة. ولذا حكي عن المحقق : أن إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بارد. وعن البيان : أنه تحكم ظاهر. ووجوبه قبل وقت المشروط به لا يدل على الوجوب النفسي ونفي الوجوب الغيري ، كما هو موضح في محله من الأصول والفقه. مع أن لازم وجوبه النفسي حينئذ حصول العصيان بالإضافة إلى وجوبه النفسي دون وجوب غيره المشروط به ، ولا يظن التزام القائل به بذلك. وأن القائل بوجوبه النفسي لا يلتزم به مضيقاً ، ولا دليل له عليه. وأن ذلك جار بعينه في غسل الحيض مع عدم الالتزام بوجوبه النفسي. بل هو جار في كثير من المقدمات التي يتعين فعلها قبل وقت ذيها.
وخبر معاذ ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه في ذلك ، ولا سيما بملاحظة إهماله لكثير من الواجبات المهمة. مع أنه وارد في مقام الإهمال فلا يظهر منه الوجوب النفسي ولا ينافي الوجوب الغيري. نعم ذكره في عرض الواجبات النفسية يشعر بالوجوب النفسي ، لكنه لا يبلغ حد الظهور. وموثق سماعة صريح في الاستحباب. وصحيح عبد الرحمن يتعين حمله عليه للإجماع على عدم وجوب الغسل حين الفراغ ، وإن كان المراد منه الغسل قبل النوم. إلا أن يكون محل الاستشهاد به على الوجوب استدلال الامام (ع) بالآية ، فإن الظاهر أن