______________________________________________________
تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (١) وقولهم (ع) : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » (٢) ، و: « أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟! » (٣) ، و: « إنما الماء من الماء » (٤) ونحوها. ولأنه لو لم يجب لنفسه لم يجب قبل وقت المشروط به ، والتالي باطل ، لوجوب الغسل قبل الفجر في الصوم ، فالمقدم مثله. ولخبر معاذ المروي عن محاسن البرقي عن الصادق (ع) « أنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله تعالى من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله. فقال (ع) : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول (ص) والصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والغسل من الجنابة ، وحج البيت ، والإقرار بما جاء من عند الله جملة ، والائتمام بأئمة الحق من آل محمد (ص) » (٥) ولبعض ما تقدم دليلا على الاستحباب النفسي.
هذا والمنسوب إلى ظاهر الأصحاب ـ كما عن التذكرة ـ وإلى إجماع المحققين من أصحابنا ومصنفي كتب الأصول ـ كما عن السرائر ـ وإلى فتوى الأصحاب ـ كما عن المحقق ـ وإلى الأكثر والشهرة ـ كما عن غيرهم ـ انتفاء الوجوب النفسي ، وأنه إنما يجب شرطاً في غيره ، استضعافاً لتلك الأدلة. إذ الآية لو لم تكن ظاهرة في الوجوب الغيري ـ كما يشهد به سياقها ، بل ينبغي أن يكون من المقطوع به ، ولا سيما بملاحظة العلم بشرطيته للصلاة ، فإن حملها على الوجوب النفسي يوجب إهمال بيان وجوبه الغيري في مقام البيان ـ
__________________
(١) المائدة : ٦
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥
(٤) كنز العمال ج ٥ ص : ٩٠ رقم : ١٩١٧ وهو قول الأنصار في الحديث المتقدم
(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٣٨