بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه [١] كفى على الأقوى [٢].
______________________________________________________
محله ، بناء على ما يظهر مما نسب إلى المشهور من انحصار الغسل الترتيبي في الوجه الأول من الوجهين الآتيين في المسألة الرابعة ، إذ لو لم يخرج لم يقع أول الارتماس بعنوان العبادة فلا يصح. أما بناء على جواز وقوعه على الوجه الثاني فلا موجب للخروج. فانتظر لما سيأتي في المسألة المذكورة.
[١] في وجوب التحريك تأمل ، لما عرفت سابقا من عدم دخول الجريان في مفهوم الغسل ، بل تمام مفهومه استيلاء الماء على المحل بنحو يوجب النظافة ودعوى اعتباره في المقام ـ لأجل النصوص الخاصة به ، مثل : « ما جرى عليه الماء فقد طهر » (١) أو : « فقد أجزأه » (٢) ـ خلاف ظاهرهم من الاكتفاء بمجرد تحقق الغسل كما لا يخفى ، ولا سيما وقد ورد أيضاً : « كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » (٣). ويعضده ظاهر نصوص الارتماس ، لخلوها عن ذكر التحريك. ومثلها دعوى أن ظاهر أوامر الغسل كون المأمور به فعلا وجوديا ، فاذا كان في داخل الماء ونوى الغسل ولم يتحرك لم يتحقق منه فعل وجودي غير النية ، فلزوم التحرك لأجل تحقيق هذا المعنى. وجه الاندفاع : أن المكث في داخل الماء حال النية أيضا فعل وجودي صادر منه باختياره.
[٢] ولعله المشهور ، بل عن مقتصر ابن فهد ومعتمد النراقي الإجماع عليه ، وفي المستند : « الظاهر اعتبار خروج الرأس والرقبة ، بل الأحوط خروج بعض آخر حتى يصدق عرفاً أنه ارتمس بعد ما لم يكن كذلك ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥