واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد [١] وإن كان غمسه على التدريج [٢] ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف [٣] كما إذا خرجت رجله ، أو دخلت في الطين [٤] قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس ، بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى [٥]
______________________________________________________
أو لأجل رمس المجموع ارتماسات متعددة.
أقول : من الواضح أن معنى الواحدة ما يقابل المتعددة لا ما يرادف الدفعة. وبقرينة المقابلة تحمل الوحدة على ما يقابل التعدد الوارد على الأعضاء الثلاثة ، المعتبر في الغسل الترتيبي ، فمفاد النصوص حينئذ نفي اعتبار ذلك التعدد وأين هو من اعتبار الدفعة؟! ، وسيأتي في المسألة الرابعة ما له تعلق بالمقام. فانتظر.
[١] كما يقتضيه ظاهر الارتماس والانغماس المذكورين في النصوص والفتاوى.
[٢] يعني : لا في آن واحد ، فلا ينافي ما تقدم في المتن من اعتبار الدفعة العرفية.
[٣] بلا خلاف ظاهر. نعم قد يوهم الخلاف الآتي ـ فيما لو خرج وفي بدنه لمعة ـ الخلاف في المقام ، لكنه ليس في محله ، إذ الخلاف هناك مبني على صدق الارتماس ، وإلا فلا إشكال في البطلان. فلاحظ.
[٤] دخول الرجل في الطين لا ينافي صدق الارتماس وكونه تحت الماء وإنما ينافي صدق استيلاء الماء على تمام بدنه في آن واحد ، فحينئذ يجري الكلام الآتي في اللمعة فيها. فانتظر.
[٥] كما نسب الى المعروف. وعن الكفاية وغيرها العدم. وهو في