أعضائه الثلاثه بنحو الارتماس [١]، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات ـ مرة بقصد غسل الرأس ، ومرة بقصد غسل الأيمن ، ومرة بقصد الأيسر ـ كفى. وكذا لو حرك بدنه تحت الماء [٢]
______________________________________________________
[١] كما هو ظاهر كل من عبر بالغسل ، بل لعل ظاهرهم الاتفاق عليه ، فان المحكي عن عبارة جماعة من القدماء وإن كان قد اشتمل على الأمر بالصب ونحوه لكن عبارة كثير خالية عنه ، ومع ذلك لم يتوهم الخلاف منهم في ذلك ، فدل على أن مراد الجميع واحد وهو مطلق الغسل ، ويكون التعبير بالصب ونحوه في كلمات الجماعة جريا على عبارة النصوص كما هو عادتهم.
وكيف كان ففي المستند : انه لا ينبغي الريب في اعتبار الصب في الترتيبي ، اعتمادا منه على النصوص البيانية المشتملة على الأمر بالصب ونحوه وفيه : أن الظاهر أن الوجه في التعبير بذلك كونه الطريق المتعارف في الغسل ، لا أقل من حمله على ذلك بقرينة قولهم (ع) : « ما جرى عليه الماء فقد طهر » (١) أو. « فقد أجزأه » (٢) أو : « كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » (٣) فإن ظاهر الجميع كون المعيار هو غسل البشرة. ويؤيد ذلك ورود الأمر بالصب في النصوص البيانية للوضوء (٤) مع ما عرفت من إطلاق الغسل في الكتاب والسنة ، ودعوى ظهور الإجماع على كفاية الارتماس فيه. فتأمل جيدا.
[٢] قد عرفت الإشكال في وجوب التحريك. ثمَّ إن المصحح للفروض
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء