قلنا بعدم وجوب غسله. والفرق أن هناك الشك يرجع إلى للشك في تنجسه بخلافه هنا ، حيث أن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ [١]. نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقا وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملاً بالاستصحاب [٢].
______________________________________________________
الباطن بملاقاة النجاسة وعدمه. ومال في المتن الى الثاني. فمع الشك يرجع الى أصالة الطهارة. وذكرنا هناك بعض الكلام في ذلك فراجع.
[١] مجرد العلم بالتكليف بالغسل غير كاف في وجوب الاحتياط ، لتردده بين الأقل والأكثر ، والتحقيق فيه الرجوع الى البراءة ، بل الموجب له هو العلم بالتكليف بالطهارة التي هي الأثر الحاصل من الغسل ، كما يقتضيه قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (١) فيرجع الشك في المقام إلى الشك في المحصل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال. وقد ذكرنا في أوائل الوضوء بعض الكلام في ذلك. فراجع.
[٢] لكن استصحاب عدم الوجوب لا يثبت حصول الطهارة بغسل ما عداه إلا بناء على القول بالأصل المثبت ، وإنما الذي يصلح لذلك هو استصحاب حصول الطهارة على تقدير غسل ما عداه ، لكنه من الاستصحاب التعليقي ، وحجيته محل إشكال ذكرناه في محله. وأما استصحاب كونه باطناً فلا يجري إذا كان الشك بنحو الشبهة المفهومية ، كما أشرنا إلى ذلك مرارا. وإذا كان بنحو الشبهة الموضوعية فحاله حال استصحاب عدم الوجوب لا يجدي في إثبات الطهارة إلا على القول بالأصل المثبت. وقد تقدم في المسألة الخامسة عشرة من أوائل مباحث الوضوء الكلام في ذلك أيضاً.
__________________
(١) المائدة : ٦