الواجب مع كل شيء يلاحظ معه ان كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه ، وإلّا (١) فمشروط كذلك (٢) وان كانا (٣) بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس (٤).
ثم الظاهر (٥) انّ الواجب المشروط كما أشرنا إليه (٦) نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ، ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو (٧) ظاهر الخطاب التعليقي ، ضرورة أنّ ظاهر خطاب : ـ ان جاءك زيد فأكرمه ـ
______________________________________________________
(١) يعني : وإن لم يكن وجوبه غير مشروط به بأن كان وجوبه مشروطا ـ كما هو مقتضى النفي في النفي ـ فهذا الوجوب مشروط.
(٢) أي : بالإضافة إليه.
(٣) أي : المطلق والمشروط.
(٤) مثلا الصلاة تكون بالنسبة إلى الاستطاعة مطلقة ، وبالنسبة إلى الدلوك مشروطة ، ويمكن أن ينعكس الأمر إذا لوحظ واجب آخر معهما كالحج ، فإنّه بالنسبة إلى الدلوك مطلق ، وبالإضافة إلى الاستطاعة مشروط.
وبالجملة : فيمكن أن يكون واجب واحد مشروطا بلحاظ شيء ، ومطلقا بلحاظ غيره ، وواجب آخر بالعكس ، كالحج في المثال بالنسبة إلى هذين الشيئين ، كما هو واضح.
(٥) هذا توطئة لبيان كلام الشيخ (قده) ، يعني : أنّ ظاهر الواجب المشروط هو كون الشرط راجعا إلى الوجوب لا الواجب ، كما نسب إليه (قده) ، فالمشروط صفة للوجوب ، لا الواجب ، فلا وجوب حقيقة قبل الشرط.
(٦) أي : إلى ذلك الظاهر حيث قال : «ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور» ، وقال أيضا : «ان كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه ، وإلّا فمشروط كذلك».
(٧) أي : كون نفس الوجوب مشروطا ، وجه الظهور : أنّ المعلّق على الشرط