كما أنّ الظاهر (١) أنّ وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان ، لا حقيقيان ، وإلّا (٢) لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأُمور لا أقلّ من الشرائط العامة كالبلوغ ، والعقل ، فالحري (٣) أن يقال : إنّ
______________________________________________________
(١) المصرّح به في تقريرات شيخنا الأنصاري (قده) ، فهذان الوصفان كانا في الأصل موضوعين لمعنيين حقيقيين ، وهما : عدم الاشتراط بشيء ، والاشتراط بكل شيء ، لكن يمتنع إرادة هذين المعنيين منهما في الواجبات الشرعية ، لأنّه ليس فيها ما لا يتوقف وجوبه على شيء حتى يكون مطلقا ، إذ لا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة ، وكذا ليس فيها ما يتوقف وجوبه على كل شيء حتى يكون مشروطا ، فلا مصداق في الشرعيات للوجوب المطلق والمشروط الحقيقيّين ، فلا محيص عن إرادة الإضافيين منهما.
وعليه فيكون كل واجب بالنسبة إلى ما أنيط به وجوبه مشروطا ، وبالنسبة إلى غيره مطلقا كالصلاة ، فإنّها بالنسبة إلى الوقت مشروطة ، وبالإضافة إلى الطهارة مطلقة.
(٢) أي : وإن لم يكن الإطلاق والاشتراط إضافيين بل كانا حقيقيين لم يكد يوجد واجب مطلق ، لما عرفت من عدم خلوّ واجب عن شرط ، فلا يوجد في الواجبات واجب مطلق من جميع الجهات ، ولا واجب مشروط كذلك ، إذ ليس في الواجبات الشرعية ما يكون مشروطا بكل شيء.
(٣) هذا متفرع على عدم إمكان إرادة الإطلاق والاشتراط الحقيقيّين ، وحاصله : أنّ كل شيء من زمان أو زمانيّ يلاحظ مع الواجب ، فإن كان وجوبه منوطا به كان واجبا مشروطا ، وإن كان وجوبه غير منوط به كان مطلقا ، فالطهارة الملحوظة مع الصلاة لمّا لم تكن شرطا لوجوبها كانت الصلاة واجبة مطلقة بالنسبة إليها وإن كانت بالنسبة إلى البلوغ مشروطة.
__________________
مشروطة بالطهارة ، ومطلقة بالنسبة إلى الإحرام مثلا ، وقد يتصف بهما الوجوب كوجوب الصلاة ، فإنّه مطلق بالنسبة إلى الاستطاعة ، ومشروط بالإضافة إلى البلوغ مثلا ، ومحل النزاع هو الثاني ، لا الأول ، فنسبة الإطلاق والاشتراط في عنوان المسألة إلى الواجب كما في المتن وغيره مسامحة.