وليست بالحد ولا بالرسم (١).
والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح (٢) جديد في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلق كل منهما (٣) بما له من معناه العرفي (٤).
______________________________________________________
(١) حتى يصح النقض عليها طردا وعكسا.
(٢) بعد أن بيّن أنّ التعريفات شروح اسمية أراد أن يبيّن أنّهم ليسوا في مقام شرح المعنى الاصطلاحي ، لأنّ الظاهر عدم حصول حقيقة اصطلاحية عندهم ، بل إنّما هم بصدد بيان المعنى اللغوي أو العرفي.
(٣) أي : المطلق والمشروط.
(٤) وهو إطلاق الوجوب وعدم إناطته بشيء في الواجب المطلق ، وإناطة الوجوب به في الواجب المشروط.
__________________
قبل الهليّات البسيطة حدود اسمية ، وهي بعد الهليّات تنقلب حدودا حقيقية ، والتعريف اللفظي يغاير كلّا منهما ، وليس مرادفا لمطلب ـ ما ـ الشارحة ، كما هو صريح المصنف هنا وفي العام والخاصّ ، بل وفي غيرهما.
قال الشيخ الرئيس في الإشارات : «ومنها مطلب ما هو الشيء ، وقد يطلب به ماهية ذات الشيء ، وقد يطلب به ماهية مفهوم الاسم المستعمل» ، وقال المحقق الطوسي (قده) في شرحه ما لفظه : «ذات الشيء حقيقته ، ولا يطلق على غير الموجود ، إلى أن قال : والطالب بما الثاني هو السائل عن ماهية مفهوم الاسم ، كقولنا : ما الخلأ ، وإنّما لم نقل عن مفهوم الاسم ، لأنّ السؤال بذلك يصير لغويا ، بل هو السائل عن تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا ، فإن أجيب بجميع ما له دخل في ذلك المفهوم بالذات ودلّ عليه الاسم بالمطابقة والتضمن كان الجواب حدّا بحسب الاسم ، وان أجيب بما يشتمل على شيء خارج عن المفهوم دال عليه بحسب الالتزام على سبيل التجوّز كان رسما بحسب الاسم ، انتهى كلامه رفع مقامه.
إيقاظ : لا يخفى أنّ الإطلاق والاشتراط قد يتصف بهما الواجب كالصلاة ، فإنّها