مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله (١) ، فلا يصح منه (٢) إلّا الطلب والبعث معلّقا بحصوله (٣) ، لا مطلقا (٤) ولو (٥) متعلقا بذاك (٦) على التقدير (٧) فيصح منه طلب الإكرام بعد (٨) مجيء زيد ، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيّد بالمجيء ، هذا (٩) بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح.
______________________________________________________
(١) أي : ذلك الشرط المتوقع الحصول.
(٢) أي : من المتوجه إلى الشيء والطالب له.
(٣) أي : الشرط ، يعني : لا يصح الطلب إلّا معلّقا على حصول الشرط.
(٤) معطوف على قوله : ـ معلّقا ـ ، يعنى : لا يصح أن يكون طلبه مطلقا ، بل لا بد أن يكون معلّقا سواء أكان متعلّقه ـ أعني الفعل ـ مقيّدا بتقدير الشرط ، أم لم يكن مقيّدا به.
(٥) هذا بيان لإطلاق المنفي وهو الطلب المطلق ، يعني : لا يصح الطلب المطلق ولو كان متعلّقه مقيدا بأن تعلّق بالفعل المقيّد بذلك التقدير ، بل لا بد من تقييد نفس الطلب ، إذ المفروض قيام المصلحة بذلك ، لا بالفعل المقيّد.
(٦) أي : بذلك الشيء الّذي توجّه إليه وكان موافقا للغرض.
(٧) يعني : على تقدير حصول الشرط.
(٨) يعني : على أن يكون الظرف قيدا لنفس الطلب.
(٩) يعني : أنّ ما ذكرناه من رجوع القيد إلى الطلب المفاد من الهيئة ـ بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها ، لا في متعلقاتها ـ في غاية الوضوح كما مرّ آنفا.
وأما بناء علي تبعيتها لما في متعلّقاتها من المصالح والمفاسد ، فربما يتراءى بحسب النّظر البدوي كون الشرط قيدا للمادة ، كما ذهب إليه الشيخ (قده) ، إذ المفروض دخل الشرط في المصلحة القائمة بالمادة المتعلقة للطلب. لكنّ النّظر الثانوي يقتضي خلاف ذلك ، لأنّ التبعية على هذا المسلك إنّما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية ، لا بما هي فعلية.
وبعبارة أخرى : الأحكام الإنشائية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، فإن