وأما الصيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على كلّ حال (١) ، لاستعمالها على مختاره قدسسره في الطلب المطلق (٢) ، وعلى المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول (٣) ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها (٤) المطلق المقابل للمقيّد ، لا المبهم
______________________________________________________
الخمر على العنب في قوله تعالى في سورة يوسف : «إنّي أراني أعصر خمرا» بلحاظ صيرورته خمرا فيما بعد. وعرّفت علاقة المشارفة بلحاظ المناسبة بين الحالين العارضين على شيء في زمانين ، كإطلاق القتيل مثلا على المصلوب المشرف على الموت بلحاظ قربه من القتل.
(١) يعني : سواء أرجع الشرط إلى الهيئة أم إلى المادة ، توضيح ما أفاده بقوله : ـ وأمّا الصيغة مع الشرط ... إلخ ـ هو : أنّه بعد بيان حال إطلاق الواجب على الواجب المشروط من حيث الحقيقة والمجاز لا بدّ أيضا من معرفة حال الصيغة مع الشرط ، كقول القائل : ـ حجّ إن استطعت ـ وأنّ هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي ، فنقول توضيحا لكلام المصنف : إنّ الصيغة قد استعملت في معناها حقيقة.
أما على مسلك الشيخ ، فلكون الطلب المستفاد من الصيغة غير مشروط بشيء.
وأما على مسلك المشهور الّذي هو مختار المصنف ، فلكون الطلب مستفادا من الصيغة ، وتقيّده مستفادا من دال آخر ، كقوله : ـ إن استطعت ـ في المثال ، فالصيغة لم تستعمل إلّا في معناها وهو إنشاء الوجوب.
(٢) أي : بدون تقيّده بالشرط ، إذ المفروض رجوع الشرط على مسلك الشيخ إلى المادة ، لا الهيئة كما هو مذهب المشهور.
(٣) كما عرفت آنفا.
(٤) أي : من الصيغة ، وغرضه من قوله : ـ كما هو الحال ... إلخ ـ تنظير إرادة الطلب المطلق بمعنى الإرسال من الصيغة بإرادة الطلب المقيّد منها في كون كل من الإطلاق والتقييد العارضين للطبيعة بدال يخصه ، وعدم لزوم مجاز أصلا ، وذلك لأنّ الصيغة وضعت للطلب المقسمي المنقسم إلى المطلق والمقيد ، فإطلاق الطلب