المقسم (١) ، فافهم (٢).
ومنها : تقسيمه (٣) إلى المعلّق والمنجز ، قال في الفصول : «إنّه ينقسم باعتبار
______________________________________________________
وتقيّده خارجان عن المعنى الموضوع له ، وإرادتهما منوطة بالقرينة ، فلو أريد أحدهما بدون قرينة لزم المجاز ، إذ المفروض خروج الإطلاق والتقييد عن المعنى الموضوع له ، فاستعمال الصيغة في الطلب المرسل أو المقيد بلا قرينة ودال آخر يكون مجازا.
(١) وهو اللابشرط المقسمي المعروض للإطلاق والتقييد ، فالمراد بالمطلق في هذه العبارة وفيما تقدم من قوله : ـ لاستعمالها على مختاره (قده) في الطلب المطلق ـ هو الإطلاق ، بمعنى شمول الطلب لما قبل الشرط وما بعده.
(٢) لعله إشارة إلى : أنّ كلّا من الإطلاق والتقييد وإن كان بدال آخر غير الصيغة ، إلّا أنّه يمكن إحراز الإطلاق بقرينة الحكمة إن تمّت مقدّماتها ، بخلاف التقييد ، فإنّه يحتاج إلى قرينة شخصية.
٢ ـ المعلق والمنجز
(٣) أي : الواجب ، توضيحه : أنّ من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلّق والمنجز ، وحاصل ما أفاده في الفصول في تعريفهما هو : أنّ المنجز عبارة عن الواجب الّذي يتعلق وجوبه بالمكلف من دون توقف حصول ذلك الواجب على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة بأصول الدين ، فإنّها واجبة على العبد من دون توقّفها على امر خارج عن قدرته ، والمعلّق بخلافه ، كالحج في الموسم ، فإنّه يتوقّف على امر غير مقدور للمكلّف وهو الوقت ، فالمتوقف في الواجب المعلق هو الفعل ، وفي الواجب المشروط المشهوري هو الوجوب.
وبهذا ظهر الفرق بين الواجب المعلّق الفصولي الّذي هو إناطة الواجب بأمر غير مقدور ، وبين الواجب المشروط المشهوري الّذي هو إناطة الوجوب بأمر غير متحقق بعد.