بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط (١) ، وخصوصية كونه (٢) حاليّا أو استقباليّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم (٣) ، وإلّا (٤) لكثرت تقسيماته ، لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه (٥)
______________________________________________________
المنجّز ، واستقباليا في المعلّق لا يجدي في صحة التقسيم إلى المنجّز والمعلّق بعد كون الوجوب في كلا القسمين حاليا ومطلقا ، والمفروض أنّ الأثر وهو وجوب المقدمة بناء على الملازمة مترتب على إطلاق وجوب ذي المقدمة من دون دخل لحاليّة الواجب واستقباليّته في ذلك.
(١) المشهوري ، وهو رجوع الشرط إلى الطلب.
(٢) أي : الواجب ، وحاصله : أنّ خصوصية كون الواجب حاليا أو استقباليا لا توجب التقسيم ما لم توجب الخصوصيّة اختلافا في الأثر.
(٣) أي : الأثر المهم ، وهو وجوب المقدمة.
(٤) يعني : وإن أوجبت الخصوصية التي لا توجب الاختلاف في الغرض المهم وهو وجوب المقدمة صحة التقسيم لكثرت تقسيمات الواجب ، لكثرة الخصوصيات التي لا توجب الاختلاف في المهمّ أعني وجوب المقدمة ، مثل كون الواجب موسّعا ومضيّقا ، وموقّتا وغير موقّت ، وتعبديا وتوصليّا إلى غير ذلك.
(٥) أي : الأثر ، وهذا راجع إلى قوله : ـ ما لم توجب الاختلاف في المهم ـ ، فكأنّه قال : وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا تصحّح التقسيم ما لم توجب تلك الخصوصية اختلافا في المهم ، والمفروض أنّه لا اختلاف فيه مع تلك الخصوصيات فلا يصح التقسيم.
__________________
بناء على كونه من الواجب المشروط. ولو صحّ كلام الفصول لا ندفع به إشكال وجوب جملة من المقدمات في موارد شتّى من دون حاجة لإثبات وجوبها إلى التشبّث بوجوه غير خالية عن الضعف. مضافا إلى : أنّه يترتب على المعلّق ثمرات أخرى صرّح بجملة منها في الفصول ، فراجع.