على العكس ، فكان (١) عام بالوضع دلّ على العموم البدلي ، ومطلق بإطلاقه دلّ على الشمولي لكان العام يقدّم بلا كلام (*).
______________________________________________________
(١) هذا بيان قوله : ـ على العكس ـ ، وقد مر آنفا تقريبه.
__________________
(*) بل لا يخلو من كلام ، وهو : أنّ الحق في باب الظهورات تقديم الأظهر مطلقا ـ وإن كان منشأ أظهريّته غير الوضع ـ على غيره وإن كان ظهوره بالوضع ، إذ لا فرق في بناء العقلاء على حجيّة الظواهر ، وتقديم الأظهر على الظاهر عند تعارضهما بين نشوء أصل الظهور أو الأظهرية عن الوضع وغيره ، لأنّهما موضوعا الحجيّة عندهم مع الغض عن منشئهما.
ودعوى : تقييد موضوع الحجية عندهم بنشوئهما عن الوضع غير مسموعة ، لما فيها أولا : من عدم طريق لإحراز الوضع حتى بالأمارات الّتي تقدمت في علائم الحقيقة ، لما مرّ هناك من عدم محرزيّتها للوضع.
وثانيا : بعد تسليم إمكان إحراز الوضع ، من عدم نهوض دليل على تقييد موضوع الحجية عند العقلاء بنشوء الظهور أو الأظهرية عن الوضع.
وثالثا : من استلزام التقييد بالوضع تقديم المعنى الوضعي على المعنى العرفي العامي عند تعارضهما. مع أنّ المسلّم من بناء العقلاء تقديم الثاني على الأوّل ، وليس هذا إلّا لأجل كون المناط عندهم نفس الظهور أو الأظهريّة من دون نظر إلى نشئه عن الوضع ، أو غيره ، فتدبّر.
ومن هنا يظهر : ضعف ما في التقريرات من : تقدم الشمولي مطلقا ولو كان بالحكمة على البدلي مطلقا ولو كان بالوضع.
وضعف ما أفاده المصنف من : تقدّم العموم الوضعي ولو كان بدليّا على الحكمي ولو كان شموليا ، كالبيع في قوله تعالى : «أحل الله البيع».
وذلك لأنّ المناط في الترجيح كما مرّ هو الأظهريّة من دون خصوصيّة لمنشئها من الوضع أو غيره.