على خلاف الأصل أصلا ، إذ (١) معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الّذي يكون على خلاف الأصل.
وبالجملة : لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلّا كونه (٢) خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدّمات (٣) لا يكاد ينعقد له هناك (٤) ظهور ليكون ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا.
وكأنه (٥) توهم : أنّ إطلاق المطلق كعموم العام (٦) ثابت ، ورفع اليد
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم كونه خلاف الأصل ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : ـ إذ المراد بالأصل ... إلخ ـ ، وضمير ـ معه ـ راجع إلى انتفاء ، وضمير ـ به ـ إلى الإطلاق.
(٢) أي : التقييد ، وقوله : ـ ببركة ـ متعلق ب ـ المنعقد ـ ، وحاصله : أنّ المراد بالأصل هنا الظاهر ، لا سائر معانيه.
(٣) يعني : مجموعها ، لا جميعها ، لكفاية انتفاء إحداها في عدم انعقاد الإطلاق ، وعدم الحاجة إلى انتفاء الجميع.
(٤) أي : مع انتفاء المقدّمات ، وضمير ـ له ـ راجع إلى المطلق ، وتقريبه : أنّ انتفاء المقدّمات الحاصل من تقييد الهيئة يمنع عن انعقاد ظهور للمادّة في الإطلاق ، وهذا المنع مشارك للتقييد اللّحاظي في بطلان العمل بالإطلاق ، وليس مشاركا له في المخالفة للأصل ـ أي الظاهر ـ أيضا ، فالمشاركة مختصّة ببطلان العمل بالإطلاق ، ولا يشارك التقييد في مخالفة الأصل.
(٥) هذا توجيه ما في التقريرات : من كون تقييد الهيئة مستلزما لبطلان العمل بإطلاق المادّة ، وحاصل التوجيه : توهم ثبوت الإطلاق للمادّة ، كثبوت العموم للعام ، فيكون عموم الهيئة شموليّا معارضا لإطلاق المادّة بدليّا.
(٦) المراد بالعامّ هنا هو الهيئة ، وبالمطلق هو المادة.