مجال ، حيث (١) انعقد للمطلق إطلاق (*) ، وقد استقرّ له ظهور ولو بقرينة
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : ـ كان لهذا التوهّم مجال ـ ، وحاصل التعليل : أنّه لا مانع من انعقاد الإطلاق للمادّة بمقدّمات الحكمة مع عدم بيان متّصل في الكلام مانع عن جريانها ، إذ المفروض انفصال القيد.
__________________
(*) التحقيق أن يقال : إنّ القيد إمّا متّصل ، وإمّا منفصل ، فإن كان متصلا ، فلا ينعقد إطلاق لا للهيئة ولا للمادّة ، وذلك لاحتفافهما بما يصلح للقرينية.
وقد قرّر في محله ـ كما سيأتي إن شاء الله في مبحث المطلق والمقيد ـ : أنّ البيان ، وكذا ما يصلح للبيانيّة مانع عن جريان مقدمات الحكمة.
وعليه : فيكون الإطلاق في كلّ من الهيئة والمادة مجرّد فرض لا واقع له.
وإن كان منفصلا ، فانعقاد الظهور في كلّ منهما وإن كان مسلّما ، لكن هذا الظهور ليس بحجة ، للعلم الإجمالي بتقييد أحد الإطلاقين ، ومعه لا يجري أصالة الإطلاق في شيء منهما ، لأجل التعارض. نظير العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين الموجب لعدم جريان الأصل من استصحاب الطهارة ، وقاعدتها في واحد منهما ، إذ لا فرق في مانعيّة التعارض لجريان الأصول بين كون الأصول لفظيّة ، وعمليّة ، كما ثبت في محله.
وبالجملة : ففي القيد المتّصل لا ينعقد ظهور ، وفي المنفصل ينعقد ظهور ، ولكن لا عبرة به ، فوجوده كعدمه.
إلّا أن يقال : بانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، حيث إنّ تقيّد المادّة ثابت على كل تقدير وإن كان القيد راجعا إلى الهيئة ، لما مرّ من استلزام تقيّد الهيئة لتقيّد المادّة ، فالشك متمحّض في تقيّد الهيئة ، فيرجع فيه إلى أصالة الإطلاق بلا مانع ، لما عرفت سابقا من عدم استلزام تقيّد المادّة