فإنّه (١) لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعا (٢) إلى إيجاب ذي الفائدة. فان قلت (٣) (*) : نعم وإن كان وجودها محبوبا لزوما ،
______________________________________________________
ومحصل الإشكال : أنّه يلزم على هذا التعريف اندراج القسم الثاني من الواجب النّفسي في الواجب الغيري ، لصدق حدّه على الواجب النفسيّ ، حيث إنّ الفوائد المترتّبة على القسم الثاني من الواجبات النفسيّة كالصلاة ، والصوم ، والحج ، ونحوها لو لم تكن مطلوبة وواجبة التحصيل لما دعت إلى إيجابها ، فمطلوبيّة تلك الواجبات إنّما هي لأجل التوصّل إلى فوائدها ، فيصدق على تلك الواجبات : أنّها وجبت للتوصّل إلى واجب آخر ، وهذا حدّ الواجب الغيري.
(١) الضمير للشأن ، وهذا تقريب اندراج النّفسي في الغيري ، وقد عرفته.
(٢) يعني : لما دعا وجود هذه الفائدة إلى إيجاب الشيء المشتمل على تلك الفائدة.
(٣) غرض هذا القائل : دفع الإشكال المزبور ، وحاصل الدفع : أنّ الفوائد المترتّبة على الواجبات وإن كانت محبوبة ، ولذا دعت إلى إيجاب الأفعال المحصّلة لها ، لكنّها ليست متعلّقة للوجوب ، لعدم قدرة المكلّف عليها ، فإنّ الفائدة المترتّبة على الصلاة مثل : «معراج المؤمن» ، و: «قربان كلّ تقي» خارجة عن حيّز قدرة المكلّف الّتي هي شرط صحة التكليف ، فالفوائد المترتّبة على الواجبات لا يتعلّق الوجوب بها ، فلا يصدق حدّ الواجب الغيري ـ وهو كونه واجبا للتوصّل إلى واجب آخر ـ على القسم الثاني من الواجبات النفسيّة.
__________________
(*) هذا إشارة إلى أحد قسمي الواجب الغيري اللّذين ذكرهما في التقريرات ، قال بعد تقسيم متعلق الطلب إلى : ما يكون مطلوبا في ذاته كالمعرفة بالله تعالى ، وإلى : ما يكون أمرا يترتّب عليه فائدة خارجة عن حقيقة المطلوب ما لفظه : «وهذا يتصور على وجهين : أحدهما : أن يكون ما يترتب عليه أمرا لا يكون متعلقا لطلب