إلّا أنّه (١) حيث كانت من الخواصّ المرتّبة على الأفعال الّتي ليست داخلة تحت قدرة المكلّف لما كاد يتعلّق [بها] بهذا (٢) الإيجاب.
قلت (٣) : بل هي داخلة تحت القدرة ، لدخول أسبابها تحتها ، والقدرة على
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، وضمير ـ وجودها ـ راجع إلى الفائدة.
(٢) المشار إليه قوله : ـ وجودها ـ ، إذ لو كان نفس الفائدة ، فاللازم التأنيث بأن يقال : ـ بهذه ـ ، أو ـ بها ـ ، وقوله : ـ الإيجاب ـ فاعل ـ يتعلّق ـ.
(٣) هذا دفع الإشكال المزبور ، وحاصله : منع خروج تلك الفوائد عن حيّز القدرة ، بل هي مقدورة للمكلّف ، فلا مانع من تعلّق التكليف بها.
توضيحه : أنّ المقدور على قسمين :
أحدهما : تسبيبيّ ، كالإحراق المترتّب على الإلقاء في النار.
والآخر : مباشريٌّ كالإلقاء في النار. والمقدور بكلا القسمين يصح تعلّق التكليف به ، فإنّ الأمور الاعتبارية كالملكيّة ، والزوجيّة ، والعتق ، والطلاق ،
__________________
في الظاهر ، فيكون من قبيل الخواصّ المترتّبة على الأفعال الّتي ليست داخلة تحت مقدرة المكلّف حتى يتعلّق الأمر بها بنفسها. وثانيهما : أن يكون الغاية الملحوظة فيه تمكن المكلّف من فعل واجب آخر ، فالغاية فيه هو الوصول إلى واجب آخر بالأخرة وإن كانت الغاية الأوّلية هو التمكن المذكور» انتهى موضع الحاجة من كلام المقرر (ره).
وحاصله : انقسام المطلوب للغير إلى قسمين :
أحدهما : أن لا يكون ذلك الغير متعلّقا للطلب ، لعدم القدرة عليه ، نظير الخواصّ المترتبة على الواجبات النفسيّة.
والآخر : أن يكون ذلك الغير متعلّقا للطلب ، لكونه مقدورا ، كالصلاة مع الوضوء ، والمصنف (قده) أورد القسم الأول بقوله : ـ فإن قلت نعم ... إلخ ـ.