ففيه إشكال (١) وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق (٢) على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة (١) (*) ، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقاب واحد ،
______________________________________________________
(١) من كونه امتثالا لأمره تعالى ، ومن أنّ هويّة الأمر الغيريّ ليست إلّا البعث إلى إيجاد الواجب النفسيّ بإتيان مقدمته الوجودية ، فلا مصلحة في الأمر الغيري إلّا هذا ، وهو لا يوجب قربا حتى يترتّب عليه الثواب ، لأنّه وكذا العقاب مترتّبان على القرب والبعد المترتّبين على موافقة الأمر النفسيّ ومخالفته.
(٢) هذا أحد الأقوال ، وهو خيرة جماعة من محققي المتأخّرين ، كشيخنا الأعظم الأنصاري وغيره ، وحاصل وجهه : ما أفاده بقوله : ـ ضرورة استقلال العقل ... إلخ ـ من : أنّ الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان ـ وهو العقل ـ لا يحكم بأزيد من استحقاق عقاب واحد على مخالفة واجب واحد وإن كان ذا مقدّمات كثيرة ، وترك جميعها. وكذا لا يحكم باستحقاق أزيد من ثواب واحد إذا أتى بالواجب وجميع ما له من المقدّمات.
(٣) أي : من حيث إنّها موافقة ومخالفة للأمر الغيري ، لأنّ البحث من هذه الحيثيّة لتكون في قبال الأمر النفسيّ.
__________________
(*) ومن الأقوال : ما نسب إلى السبزواري ، وصريح الإشارات ومحتمل كلام المناهل من : «ثبوت استحقاق المثوبة والعقوبة على الأمر الغيري» ، ويظهر ذلك أيضا من القوانين ، فراجع ما أفاده في المقدّمة السادسة والسابعة من مقدّمات مبحث مقدّمة الواجب. نعم اشترط في ترتّب الثواب والعقاب على الأمر الغيري كون الوجوب توصّليّا ، هذا.
ومنها : التفصيل بين الثواب والعقاب بالالتزام بالأوّل ، دون الثاني ، وهو المنسوب إلى الغزّالي.
ومنها : عكس ذلك ، وهو الالتزام بثبوت العقاب دون الثواب ، لكن لم يظهر قائله ، كما اعترف بذلك في البدائع ، حيث قال : «وهذا مجرد احتمال لم نعثر بقائله».