أو لثواب كذلك (١) فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها ، أو (٢) وافقه وأتاه بماله (٣) من المقدّمات.
نعم (٤) لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدّمة ، وبزيادة (*)
______________________________________________________
(١) أي : واحد فيما خالف الواجب ولم يأت بشيء من مقدّماته مع كثرتها. ثم إنّ قوله : ـ ضرورة ... إلخ ـ يظهر من تقريرات شيخنا الأنصاري (قده) ، فلاحظ.
(٢) معطوف على ـ وافقه ـ ، وهذا من اللّف والنشر المرتّب ، فإنّ استحقاق العقاب الواحد مع المخالفة ، والثواب الواحد مع الموافقة.
(٣) أي : للواجب ، وضميرا ـ وافقه وأتاه ـ راجعان إليه أيضا.
(٤) بعد أن نفي استحقاق العقاب على مخالفة الأمر الغيري بحيث يكون العقاب لأجل مخالفة ، لا لمخالفة الواجب النفسيّ ، استدرك عليه بما حاصله (**) : أنّ مخالفة الأمر الغيري وإن لم تكن علّة لاستحقاق العقوبة ، لكن استحقاقها على مخالفة
__________________
(*) معطوف على قوله : ـ باستحقاق ـ ، يعني : لا بأس بزيادة المثوبة ، لكن الأولى : إسقاط الحرف الجار ، ليكون معطوفا على ـ العقوبة ـ ، ليصير المعنى هكذا : ـ لا بأس باستحقاق زيادة المثوبة ـ ، إذ الكلام في الاستحقاق بالنسبة إلى كلّ من العقوبة والمثوبة ، والعطف على ـ باستحقاق ـ لا يدل على الاستحقاق بالنسبة إلى زيادة المثوبة ، كما لا يخفى.
(**) ومنه يظهر : الجواب عمّا حكي عن السبزواري من : أنّ العقاب على ترك المقدّمة ، لأنّ كونه على ترك ذي المقدّمة كالقصاص قبل الجناية ، فيتعيّن أن يكون العقاب على ترك المقدّمة.
توضيح الجواب : أنّ استحقاق العقاب إنّما هو على ترك الواجب عند ترك المقدّمة ، حيث إنّ الواجب بترك مقدّمته صار ممتنعا بسوء اختياره ، كامتناع الحج في الموسم بترك الخروج مع الرفقة اختيارا بلا عذر.
والحاصل : أنّ نسبة استحقاق العقوبة إلى مخالفة الأمر الغيري تكون مجازا.