المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدّمات بما هي مقدّمات له من باب أنّه يصير (١) حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقّها (٢) ، وعليه (٣) ينزّل ما ورد في الأخبار
______________________________________________________
الأمر النفسيّ يكون من حين مخالفة الأمر الغيري ، لأدائها إلى عصيان الأمر النفسيّ من حين مخالفة الأمر الغيري. فلو قيل : باستحقاق العقوبة على الأمر النّفسي من حين مخالفة الأمر الغيري كان متينا ، فالعقاب حقيقة على ترك الأمر النفسيّ ، لا الغيري.
(١) أي : الواجب حين الإتيان بالمقدّمات بعنوان مقدّميتها لذلك الواجب ، وضميرا ـ له وأنّه ـ راجعان إلى الواجب : والوجه في زيادة الثواب حينئذ هو : ازدياد مناطه أعني الانقياد في نظر العقل ، فيزيد الثواب بازدياد مناطه الّذي هو التسليم والانقياد ، لصيرورة العمل مع كثرة مقدّماته أشقّ الأعمال.
(٢) إشارة إلى : ما ورد في الروايات من : «أنّ أفضل الأعمال أحمزها» ، فالمراد بالأشقيّة هو الأكثريّة من حيث الانقياد والتخضع للمولى.
(٣) أي : على كون الثواب على نفس الواجب مع كثرة مقدّماته ، وغرضه : دفع المنافاة بين نفي استحقاق الثواب على المقدّمات ، وبين ما تضمّنته الروايات من الثواب على المقدّمات في موارد :
منها : ما ورد في زيارة سيد الوصيين مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين ، كخبر الحسين بن إسماعيل الصيمري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من زار أمير المؤمنين عليهالسلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة ، فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين» (١).
ومنها : ما ورد في زيارة مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه من : «أن لكلّ قدم ثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل عليهالسلام» كما في رواية (٢)
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الحج ، الباب ٢٤ من أبواب المزار وما يناسبه ، الحديث ١
(٢) الوسائل ، كتاب الحج ، الباب ٤١ من أبواب المزار وما يناسبه ، الحديث ٦