.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ويمكن أن يجاب عنه ب : أنّ ظاهر تعلق الأمر النفسيّ بكل شيء وإن كان ذلك ، ولذا قيل : بظهور الأمر بشيء في مركب في جزئيّة متعلّقه لذلك المركب ، إلّا أنّه لا مانع من رفع اليد عنه بدليل يدل على شرطيّة متعلّقه ، وأنّ الدخيل في المركب هو تقيّده فقط ، فمع هذا الدليل نرفع اليد عن ذلك الظهور ، وبدونه يبنى على حجيّته.
وبالجملة : فلا مانع من تعلّق الأمر النفسيّ بالأجزاء والشرائط معا وإن كانت المصلحة في الأمر بالجزء والشرط مختلفة جدا ، فمتعلّق الأمر النفسيّ بالجزء لمصلحة لا يمنع عن تعلّقه بالشرط لمصلحة أخرى ، كما لا يخفى.
وأورد على المحقق النائيني بعض أعاظم العصر مد ظله ـ على ما في تقرير بحثه الشريف ـ بما حاصله : «أنّه يلزم من تعلّق الأمر النّفسي الضمني الانحلالي بالطهارات الثلث اتّصافها حينئذ بالوجوب النفسيّ والغيري على القول باتصاف المقدّمة بالوجوب الغيري ، وهو غير صحيح».
أقول : لا بأس بالاجتماع المزبور ، لأنّه يرجع إلى التأكّد والاندكاك ، بل هنا أوامر ثلاثة :
أحدها : الأمر النفسيّ الاستقلالي الندبي المتعلّق بالطهارات الثلاث.
ثانيها : الأمر النفسيّ الضمني الّذي هو قطعة من الأمر النفسيّ المتعلق بالمركب كالصلاة.
ثالثها : الأمر الغيري المتعلّق بالطهارات ، ويندكّ الأمر الندبي في الأمر الضمني ، لا بمعنى انعدام الندبي ، بل بمعنى تبدّل حدّه بالحدّ الوجوبيّ ، لأنّه من قبيل اللبس فوق اللبس ، لا اللبس بعد الخلع ، وبعد الاندكاك يتولّد أمر نفسي وجوبي عبادي ، فيصير الوضوء مثلا واجبا نفسيا عباديا. وهذا نظير نذر المستحبّات النفسيّة ، كنذر صلاة الليل وغيرها من النوافل ، فإنّه بعد النذر يتولّد أمر وجوبي