أحدهما : ما ملخصه : أنّ الحركات الخاصة ربما لا تكون محصّلة لما هو المقصود منها من العنوان الّذي يكون (١) بذاك العنوان مقدّمة وموقوفا (٢) عليها ، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها ، لكونه (٣) لا يدعو إلّا إلى
______________________________________________________
(١) الصواب ـ تكون ـ لأنّ اسمها الضمير المؤنث المستتر الراجع إلى الحركات يعني : من العنوان الّذي تكون الحركات الخاصة بذلك العنوان مقدّمة.
(٢) معطوف على ـ مقدّمة ـ ، وضمائر ـ عليها وإتيانها وأمرها ـ راجعة إلى الحركات.
(٣) أي : الأمر ، وهو تعليل لقوله : ـ فلا بد في إتيانها ... إلخ ـ ، يعني : أنّ الوجه في قصد أمر تلك الحركات هو : كون الأمر الغيري عنوانا إجماليّا لذلك العنوان المقوّم لعباديّة الطهارات ، حيث إنّ الأمر الغيري لا يدعو إلّا إلى ما هو مقدّمة واقعا ، والمفروض أنّ المقدّمة هي الحركات المعنونة بعنوان خاص ، فقصد الأمر الغيري يوجب قصد ذلك العنوان إجمالا.
__________________
نفسيّ عباديّ متعلق بصلاة الليل.
وبالجملة : بعد التأكّد وتولّد أمر وجوبي نفسي متعلق بالطهارات يتعلّق بها أمر غيريّ ، فيكون الأمر الغيري في طول الأمر النفسيّ الضمني ومتأخرا عنه.
وهنا أبحاث شريفة علميّة أعرضنا عنها ، لمنافاتها للاختصار ، هذا.
ثم إنّه لا بأس بالإشارة إلى بعض الفروع المرتبطة بالمقام.
الأول : إذا أتى بالطهارات الثلاث قبل الوقت بقصد أوامرها النفسيّة ، فلا ينبغي الإشكال في صحّتها ، وجواز إتيان الواجب النفسيّ بها بعد دخول الوقت. نعم المنسوب إلى المشهور : «عدم صحة التيمم للصلاة قبل الوقت» ، والبحث فيه موكول إلى الفقه.
الثاني : أن يأتي بالطهارات قبل الوقت ليأتي معها الواجب النفسيّ في وقته ، فان كان الداعي إلى الإتيان بها أوامرها النفسيّة الاستحبابية مع قصد الإتيان معها بالصلاة مثلا في وقتها ، فالظاهر أيضا عدم الإشكال في صحّتها. وإن كان الدّاعي مجرد التوصل إلى الواجب ، فصحّتها محل التأمل.