ما هو الموقوف عليه ، فيكون (١) عنوانا إجماليّا ومرآة لها ، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها ليس لأجل أنّ أمرها المقدّمي يقضي بالإتيان كذلك (٢) ، بل إنّما كان لأجل إحراز نفس العنوان الّذي يكون (٣) بذاك العنوان موقوفا عليها.
وفيه : ـ مضافا (٤) إلى أنّ ذلك (٥) لا يقتضي الإتيان بها كذلك (٦) ، لإمكان (٧) الإشارة إلى عناوينها الّتي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو
______________________________________________________
(١) يعني : فيكون قصد الأمر الغيري عنوانا إجماليّا ، ومرآة لتلك الحركات.
(٢) أي : عبادة ، والضمير في كلّ من ـ لأمرها ـ و ـ أمرها ـ راجع إلى الطهارات.
(٣) الصواب ـ تكون ـ ، لرجوع الضمير المستتر فيه الّذي هو اسمه إلى الطهارات ، وقوله : ـ موقوفا ـ خبر ـ تكون ـ ، وضمير ـ عليها ـ راجع إلى الطهارات. ولو كان مرجع ضمير ـ يكون ـ الإتيان ، لكان اللازم أن يكون خبره : ـ موقوفا عليه ـ ، لا ـ موقوفا عليها ـ ، فتدبّر.
(٤) محصّله : أنّ قصد العنوان المقوّم لعباديّة الطهارات لا يتوقف على قصد أمرها الغيري غاية ، بل يمكن قصده بوجه آخر ، كتوصيف الطهارات بالوجوب الغيري بأن ينوي الوضوء الواجب ولو بداع آخر ، كالتبريد ونحوه ، فإنّ التّوصيف أيضا عنوان مشير إلى العنوان الواقعي المقوّم لعباديّتها ، فلا ينحصر قصد ذلك العنوان بقصد الأمر الغيري ، مع أنّهم قائلون باعتبار إتيانها بداعي الأمر بحيث لا تصح بدونه ، وهذا دليل على أنّ قصد الأمر ليس لأجل كونه عنوانا إجماليّا ، ومرآة للعنوان المقوّم لعباديّتها.
(٥) أي : كون الحركات الخاصة بعنوان خاص غير معلوم مقدّمة.
(٦) أي : بقصد أمرها غاية ، كما هو قضيّة قوله : ـ فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها ـ ، وضمير ـ بها ـ راجع إلى الطهارات.
(٧) تعليل لقوله : ـ لا يقتضي الإتيان ـ ، وذلك واضح ، لأنّه إذا كان قصد الأمر الغيري لأجل قصد ذلك العنوان ، فلا إشكال في تعدّد العناوين المشيرة إلى