آخر (١) ولو بقصد أمرها وصفا (٢) ، لا غاية وداعيا (٣) ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها (٤) ـ أنه (٥) غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها ، كما لا يخفى.
ثانيهما : ما محصله (٦) : أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة إنّما يكون لأجل
______________________________________________________
ذلك العنوان ، وعدم انحصارها في قصد الأمر الغيري غاية ، فيمكن قصد غيره ، لكنّها لا تتّصف حينئذ بكونها عبادات ، كما سيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله تعالى. وضميرا ـ عناوينها وتكون ـ راجعان إلى الطهارات.
(١) يعني : غير قصد امتثال الأمر الغيري ، وضمير ـ أمرها ـ راجع إلى الطهارات.
(٢) كأن يقصد الوضوء الواجب لا بداعي الأمر الغيري ، بل لغرض التنظيف مثلا ، فإنّ ذلك العنوان حينئذ يكون مقصودا ، لكن لا تتصف الحركات بكونها عبادة ، مع أنّه لا إشكال في لزوم الإتيان بها على وجه العبادة.
(٣) كما يدّعيه المتفصّي.
(٤) كالتبريد ، والتنظيف ، ونحوهما ، وضمير ـ أمرها ـ راجع إلى الطهارات.
(٥) مبتدأ مؤخّر لقوله : ـ وفيه ـ ، وهذا هو الجواب الأصلي ، وحاصله :
أنّ الوجه المزبور بعد تسليمه والغضّ عمّا أوردناه عليه أوّلا بقولنا : ـ مضافا إلى أن ذلك ... إلخ ـ لا يفي بدفع الإشكال من ناحية ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث لأنّ الأمر الغيري لا يترتّب عليه الثواب ، وإن كان وافيا بدفعه من ناحية قصد القربة ، لكون قصد الأمر الغيري عنوانا إجماليّا مشيرا إلى العنوان المقوّم لعباديّة الطهارات.
(٦) توضيحه : أنّ عباديّة الطهارات الثلاث ليست لأوامرها الغيريّة ، حتى يرد عليه : أنّ الأمر الغيري لا يصلح للعباديّة ، بل للأمر النفسيّ المتعلّق بغاياتها كالصلاة والطواف ، لكون الغرض من هذه الغايات موقوفا على الإتيان بمقدّماتها كنفسها على وجه قربيّ ، فالمصحّح لعباديّة الطهارات هو الأمر المتعلّق بغاياتها كالصلاة والطواف ونحوهما من المشروطات بالطهارة ، لا الأمر الغيري.