أنّ الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها (١) كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته (٢) ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها (٣) كذلك ، لا (٤) باقتضاء أمرها الغيري.
وبالجملة : وجه لزوم إتيانها عبادة إنّما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدّماتها أيضا (٥) بقصد الإطاعة.
وفيه أيضا : أنّه غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها (٦) (*).
______________________________________________________
(١) أي : الطهارات ، والضمير المستتر في ـ يحصل ـ راجع إلى الغرض.
(٢) متعلق بقوله : ـ يحصل ـ ، والضمير راجع إلى الأمر النّفسي ، وحاصله :
أنّه كما لا يحصل الغرض من الأمر النفسيّ المتعلّق بالغايات كالصلاة ونحوها إلّا بقصد التقرّب ، كذلك لا يحصل الغرض ما لم يؤت بالطهارات الثلاث الّتي هي مقدّمة لتلك الغايات على وجه قربيّ أيضا.
(٣) أي : الطهارات ، وقوله : ـ كذلك ـ يعني : بقصد التقرّب.
(٤) يعني : ليس وجه لزوم إتيان الطهارات الثلاث على وجه التقرّب اقتضاء أمرها الغيري ، حتى يرد عليه : أنّه لا يصلح للمقرّبيّة ، بل لأجل الغرض من الأمر النفسيّ كما مر آنفا.
(٥) أي : كلزوم إتيان نفس الغايات على وجه العبادة ، وضمير ـ مقدّماتها ـ راجع إلى الغايات.
(٦) أي : الطهارات ، وحاصل الجواب : أنّ هذا الوجه لا يدفع الإشكال من الجهتين ، وهما : القربة والمثوبة ، بل يدفع إشكال قصد القربة فقط ، وذلك لأنّ الغرض الدّاعي إلى الأمر بالغايات لمّا كان بمثابة لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات
__________________
(*) لا يخفى : أنّ غرض الشيخ الأعظم (قده) متمحّض في دفع إشكال القربة ، ولا نظر له إلى دفع إشكال المثوبة ، هذا. مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ القربة والثواب توأمان ، فالمصحّح لأحدهما مصحّح للآخر ، فالغرض من الغايات إن كان مصحّحا للقربة لكان مصحّحا للمثوبة أيضا ، لأنّ المثبت لأحد المتلازمين مثبت للآخر.