وأما ما ربما قيل (١) في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات : «من
______________________________________________________
الثلاث من المقدّمات الخارجيّة بقصد الإطاعة ، كإتيان نفس الغايات ، فلا بدّ في سقوط الأمر بالغايات من إتيان الطهارات على وجه العبادة ، فالغرض موجب لعباديّة الطهارات ، لا أمرها الغيري ، فيندفع إشكال عدم صلاحية الأمر الغيري للمقرّبيّة.
وأما إشكال ترتّب الثواب على الأمر الغيري ، فهو باق على حاله. بخلاف الوجه الّذي أفاده المصنّف في التفصي عن الإشكال ، فإنّه دافع له بكلا شقّيه ، لكون الأمر النفسيّ الندبي العبادي المتعلق بالطهارات دافعا للإشكال من كلتا الجهتين : القربة والمثوبة.
ثم إنّ الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة الدافعة لإشكال قصد القربة ظاهر ، إذ الأوّل ناظر إلى نشوء العباديّة عن الأمر النفسيّ الندبي العبادي المتعلّق بالطهارات الثلاث مع الغض عن أمرها الغيري.
والثاني ناظر إلى نشوء العبادية عن رجحان الطهارات ذاتا ، وكون الأمر الغيري عنوانا مشيرا إلى ذلك العنوان الراجح.
والثالث ناظر إلى : كون الغرض المترتّب على ذي المقدّمة ممّا يتوقّف حصوله على إتيان الواجب وبعض مقدّماته عبادة ، فالعباديّة ناشئة عن ذلك الغرض ، فلاحظ.
(١) هذا وجه آخر لتصحيح عباديّة الطهارات الثلاث ، وقد تقدّم في مبحث التعبّدي والتوصّلي : حيث قال : «وتوهم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي ... إلخ».
بيانه : أنّ شيخنا الأعظم (قده) استشكل في كتاب الطهارة في أوّل تنبيهات الوضوء في اعتبار قصد القربة في المقدّمة بما حاصله : أنّ الأمر الغيري لا يتعلّق إلّا بما هو مقدّمة بالحمل الشائع ، والمفروض أنّ الوضوء بما هو عبادة مقدّمة ، فعباديّة الوضوء تكون متقدّمة على الأمر الغيري تقدّم الموضوع على الحكم ، فلو توقفت مقدّميّته على الأمر لزم الدور ، ضرورة توقّف مقدّميّته على الأمر ، وتوقّفه على