.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
به من الظهرية ونحوها ، فينوي الظهرية بالمعادة ، فمع الإتيان بصلاة الظهر فرادى يستحب إعادتها جماعة بعنوان الظهريّة ، هذا. وفيه : أنّ نفس الإعادة تقتضي ذلك ، وإلّا لخرجت عن باب الإعادة ، ولا معنى لتعليقه على مشيّة المصلّي ، إذ ليس له قصد غير ذلك العنوان المتحقق به الامتثال أوّلاً ، فما يمكن أن تتعلق به المشيّة هو جعل ما بيده نافلة ، وإعادته جماعة بنيّة الوجوب. ومن المعلوم أنّ هذا أجنبي عن مسألة تبديل الامتثال ، فأجود الاحتمالات هو الأوّل ، وان لم يكن بذلك الوضوح ، وإلّا فيصير مجملاً ، ويسقط به الاستدلال. فالمتحصل : أنّه لا ينبغي الإشكال في مشروعية إعادة ما صلّاه منفرداً جماعة ، سواء أُقيمت الجماعة في أثنائها أم بعدها ، غاية الأمر أنّه في الأول ينوي الفرض ، وفي الثاني ينوي الندب تداركاً لما فات من الخصوصية والمزية وهي الجماعة ، قال في الجواهر : «ثم إنّ ظاهر الفتاوى وبعض النصوص السابقة نية الندب في المعادة لو أراد التعرض للوجه كما صرح به في السرائر والمنتهى والتذكرة ، والبيان والمدارك والذخيرة والكفاية ، وعن المبسوط والنهاية ومجمع البرهان ، بل عن حاشية المدارك للأستاذ حكاية روايتين (١) عن عوالي اللئالي صريحتين في الندب» ، وقال في العروة في فصل مستحبات الجماعة : «المسألة ٢١ في المعادة : إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى» ، ولا وجه لقصد الوجوب وإن نُسب إلى جماعة استناداً إلى صحيح هشام ، وحسن حفص السابقين ، أو غيرهما ، حتى مرسل الصدوق المتقدم ، فلاحظ. فتخلص : أنّه لا وجه للتشبث بروايات المعادة على جواز تبديل الامتثال ، لما عرفت من كونها أجنبية عن مورد البحث ، بل لو فرض دلالتها على ذلك فلا بد من صرفها عن ظاهرها ، لاستحالة بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلقه على وجهه كما مر. وأمّا تكرار صلاة الآيات فانّما هو لاستحباب الإعادة إذا فرغ عن الصلاة قبل الانجلاء ، كما يدل عليه صحيح (٢) معاوية
__________________
(١) (المستدرك. الباب ٤٣ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣ و ٤).
(٢) الوسائل ج ـ ٥ ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث ـ ١ ـ.