.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
مع الإتيان بمتعلقه على وجهه ، فيحتمل حينئذٍ وجوه : أحدها : ما عن شيخ الطائفة في التهذيب من قوله : «والمعنى في هذا الحديث أنّ من يصلي ولم يفرغ من صلاته ، ووجد جماعة ، فليجعلها نافلة ، ثم يصلي في جماعة ، وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنيّة الفرض ، لأنّ من صلّى الفرض بنية الفرض ، فلا يمكن أن يجعلها غير فرض» وعن الوحيد (قده) تأييده «بأنّه ظاهر صيغة المضارع» ، ويدل على هذا المعنى صحيحة سليمان بن خالد ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل المسجد ، فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعاً» (١) ، وقريب منه مضمر سماعة (٢) وعلى هذا الاحتمال تكون كلمة ـ ان شاء ـ في صحيحة هشام قيداً للمجموع ، يعني : إن شاء يصلّي معهم فريضة بعد جعل ما بيده نافلة ، وإن شاء أتم ما بيده فريضة كما افتتحت ، وهذا أجنبي عما نحن فيه من تبديل الامتثال ، إذ المفروض عدم تحقق الامتثال بعد حتى يندرج في باب التبديل ، كما لا يخفى.
ثانيها : أن ينوي المعادة فريضة ، بأن يبني على كونها فريضة ، كالبناء على ظهرية ما نواه عصراً في مورد العدول ، فيكون المقام كموارد العدول في كون العبرة بالمعدول إليه ، هذا. وفيه : وضوح الفرق بين المعادة ، وبين موارد العدول ، وذلك لكون العدول متقوماً بالبناء ، حيث إنّ عنوان الظهرية مثلاً من العناوين الاعتبارية المتقومة بالبناء ، فيتحقق عنوان الظهرية لما بيده بمجرد البناء عليها بعد تحقق عنوان العصرية له بالبناء عليها أوّلاً. وهذا بخلاف اتصاف الصلاة بكونها فريضة أو نافلة ، لأنّ هذا الاتصاف ناشٍ عن تعلق الأمر الوجوبيّ أو الندبي بها ، والمفروض سقوط الأمر الوجوبيّ بسبب الامتثال ، ويستحيل عوده ، فلا معنى لتبديل الامتثال المتوقف على بقاء شخص الأمر ، كما لا يخفى ثالثها : أن يكون الفريضة عنواناً مشيراً إلى العنوان الّذي أتى
__________________
(١) الوسائل ج ٥ ـ كتاب الصلاة باب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١
(٢) الوسائل ج ٥ ـ كتاب الصلاة باب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١