.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
تعدده معنوياً ، لا حسياً خارجياً. ولو سلمنا كون ـ أفضلهما ـ مرفوعاً على أن يكون نائباً عن الفاعل ، والمحسوب هو أفضل الصلاتين سواء أكانت هي الأولى أم الثانية ، فلا دلالة فيه أيضا على جواز تبديل الامتثال ، للقطع بسقوط الأمر الوجوبيّ بالإتيان الأوّل ولا معنى لعوده ، فالمحسوب هو أفضلهما من حيث الاشتمال على شرائط القبول ، ولا ربط له بباب تبديل الامتثال أصلا. والحاصل : أنّه ليس في المرسلة المزبورة ظهور في جواز تبديل الامتثال ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. ثالثتها : ما ورد في إعادة الصلاة مطلقاً من دون الاختصاص بالمخالف ، كصحيح هشام بن سالم : «الرّجل يصلّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ، ويجعلها الفريضة ان شاء» ، ونحوها حسنة حفص البُختري المتقدمة بإسقاط كلمة ـ ان شاء ـ ، وبمضمونهما روايات أُخرى (١).
ويمكن الجمع بين ما ورد في الإعادة مع المخالفين من عدم كون المعادة معهم صلاة ، وبين الحث على إعادة الصلاة جماعة بأنّ مورد استحباب الإعادة هو الصلاة مع غير المخالفين ، وأمّا معهم فالمستحب هو إراءة كونه مصلياً معهم ، كما أنّه قضية قوله عليهالسلام في رواية عبيد بن زرارة المتقدمة : «وأُريهم أنّي أسجد وما أسجد». لا يقال : إنّ قوله عليهالسلام في صحيح هشام ، وحسن البختري المتقدمين : «ويجعلها الفريضة» يدل على جواز تبديل الامتثال ، إذ لا معنى لجعل المعادة تلك الفريضة إلّا ذلك ، فلو سقط الأمر بالفريضة بالإتيان الأوّل لما كان وجه لجعل الفرد الثاني فريضة ، فإنّ جعله كذلك يكشف عن بقاء الأمر ، وعدم كون الإتيان الأوّل علة تامة لسقوطه.
فانه يقال : إنّ دلالته على جواز تبديل الامتثال منوطة بإرادة الفريضة الفعلية ليكون الأمر باقياً حتى تتصف المعادة بها ، وقد عرفت استحالة بقاء الأمر على حاله
__________________
(١) الوسائل ، جزء ٥ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١ و ١١ وغيرهما.